هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٣ - الأوّل في استحبابها و تأكّدها إذا كان للمملوك دين و مال
<الكتاب الثامن: كتاب المكاتبة [١] و الاستيلاد>
أمّا المكاتبة
ففيها اثنا عشر بحثا
الأوّل: في استحبابها و تأكّدها إذا كان للمملوك دين و مال
١ [٢] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً [٣] قَالَ: إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ دَيْناً وَ مَالًا.
٢ [٤] وَ رُوِيَ: الْخَيْرُ إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ عِنْدَهُ مَالًا.
٣ [٥] وَ رُوِيَ: أَنْ يَشْهَدَ الشَّهَادَتَيْنِ وَ يَكُونَ بِيَدِهِ عَمَلٌ يَكْتَسِبُ بِهِ، أَوْ يَكُونَ لَهُ حِرْفَةٌ.
٤ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْعَبْدِ يُكَاتِبُهُ مَوْلَاهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنْ لَيْسَ لَهُ قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ، قَالَ: يُكَاتِبُهُ وَ إِنْ كَانَ يَسْأَلُ النَّاسَ وَ لَا يَمْنَعُهُ الْمُكَاتَبَةُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ، فَإِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ الْعِبَادَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ الْمُؤْمِنُ مُعَانٌ.
[١] كتاب المكاتبة و الاستيلاد و فيه: ٥٨ حديثا.
[٢] الوسائل ١٦: ٨٣/ ١.
[٣] النور: ٣٣.
[٤] الوسائل ١٦: ٨٣/ ٢.
[٥] الوسائل ١٦: ٨٤/ ٥.
[٦] الوسائل ١٦: ٨٤/ ١.