هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٣ - الثامن في الولاء،
١٠٢ [١] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (عليه السلام): الرَّجُلُ يَمُوتُ وَ لَا وَارِثَ لَهُ إِلَّا مَوَالِيهِ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ، هَلْ يَرِثُونَهُ، وَ لِمَنْ مِيرَاثُهُ؟ فَكَتَبَ: لِمَوْلَاهُ الْأَعْلَى.
١٠٣ [٢] ٣- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَعْتَقَ، أَ لَهُ أَنْ يَضَعَ نَفْسَهُ حَيْثُ شَاءَ فَيَتَوَلَّى مَنْ أَحَبَّ؟ فَقَالَ: إِذَا أُعْتِقَ لِلَّهِ فَهُوَ مَوْلًى لِلَّذِي أَعْتَقَهُ، وَ إِذَا أُعْتِقَ فَجُعِلَ سَائِبَةً فَلَهُ أَنْ يَضَعَ نَفْسَهُ وَ يَتَوَلَّى مَنْ شَاءَ.
١٠٤ [٣] ٤- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ السَّائِبَةِ، فَقَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يُعْتِقُ غُلَامَهُ ثُمَّ يَقُولُ: اذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ لَيْسَ لِي مِنْ مِيرَاثِكَ شَيْءٌ، وَ لَا عَلَيَّ مِنْ جَرِيرَتِكَ شَيْءٌ، قَالَ: وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدَيْنِ.
١٠٥ [٤] ٥- قَالَ (عليه السلام): إِنَّ بَرِيرَةَ كَانَ مَوَالِيهَا الَّذِينَ بَاعُوهَا اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.
١٠٦ [٥] ٦- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْداً وَ لَهُ أَوْلَادٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ فَأَعْتَقَهُ، قَالَ: وَلَاءُ وُلْدِهِ لِمَنْ أَعْتَقَهُ.
أقول: الذي أعتقه هو الذي أعتق أمّة.
١٠٧ [٦] ٧- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْعَبْدِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ، قَالَ: وُلْدُهُ أَحْرَارٌ، فَإِنْ أُعْتِقَ الْمَمْلُوكُ لَحِقَ بِأَبِيهِ.
١٠٨ [٧] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَتِ الْأُمُّ حُرَّةً جَرَّ الْأَبُ الْوَلَاءَ، وَ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ أَعْتَقْتَ فَلَيْسَ لِأَبِيهِ جَرُّ الْوَلَاءِ.
١٠٩ [٨] وَ رُوِيَ: يَجُرُّ الْأَبُ الْوَلَاءَ إِذَا أُعْتِقَ.
[١] الوسائل ١٦: ٣٩/ ٤.
[٢] الوسائل ١٦: ٣٩/ ١.
[٣] الوسائل ١٦: ٤٨/ ٢.
[٤] الوسائل ١٦: ٤٠/ ٢.
[٥] الوسائل ١٦: ٤١/ ١.
[٦] الوسائل ١٦: ٤١/ ٢.
[٧] الوسائل ١٦: ٤١/ ٤.
[٨] الوسائل ١٦: ٤٢/ ٥.