هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٠ - السابع في العتق المبهم،
فصاعدا.
٨٢ [١] سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ: كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي قَدِيمٍ فَهُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ، قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ حَتّٰى عٰادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ [٢] فَمَا كَانَ مِنْ مَمَالِيكِهِ أَتَى لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ قَدِيمٌ حُرٌّ.
٢- الوصيّة بالعتق كذلك.
٨٣ [٣] قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ أَوْصَى، فَقَالَ: أَعْتِقُوا عَنِّي كُلَّ عَبْدٍ قَدِيمٍ فِي مِلْكِي، قَالَ: يُعْتَقُ عَنْهُ كُلُّ عَبْدٍ لَهُ فِي مِلْكِهِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى وَ الْقَمَرَ قَدَّرْنٰاهُ مَنٰازِلَ حَتّٰى عٰادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ [٤] وَ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ الْعُرْجُونَ إِنَّمَا يَنْتَهِي إِلَى الشَّبَهِ بِالْهِلَالِ فِي [٥] تَقَوُّسِهِ وَ ضُؤُولَتِهِ [٦] بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ أَخْذِ الثَّمَرَةِ مِنْهُ.
٣- من نذر عتق أوّل ولد تلده الأمة فولدت توأما أعتقهما.
٨٤ [٧] قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ نَكَحَ وَلِيدَةَ رَجُلٍ أَعْتَقَ رَبُّهَا أَوَّلَ وَلَدٍ تَلِدُهُ فَوَلَدَتْ تَوْأَماً، فَقَالَ: أَعْتَقَ كِلَيْهِمَا.
٤- من أعتق مملوكا ثمّ مات فاشتبه استخرج بالقرعة.
٨٥ [٨] رُوِيَ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عِدَّةُ مَمَالِيكَ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ عَلَّمَنِي آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ حُرٌّ، فَعَلَّمَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَ لَمْ يُدْرَ أَيُّهُمُ الَّذِي عَلَّمَهُ، قَالَ:
يُسْتَخْرَجُ بِالْقُرْعَةِ.
٨٦ [٩] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْقُرْعَةَ مُخْتَصَّةٌ بِالْإِمَامِ.
[١] الوسائل ١٦: ٣٤/ ١.
[٢] يس: ٣٩.
[٣] الوسائل ١٦: ٣٥/ ٢.
[٤] يس: ٣٩.
[٥] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٦] الضؤولة: الهزال، رجل ضئيل الجسم إذا كان صغير الجسم نحيفا (اللسان: ضأل).
[٧] الوسائل ١٦: ٣٥/ ١.
[٨] الوسائل ١٦: ٣٧/ ١.
[٩] الوسائل ١٦: ١٨٩/ ٩.