هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٨ - السادس في عتق بعض المملوك المشترك و غيره
نَصِيبَهُ، فَقَالَ: إِنَّ ذَلِكَ فَسَادٌ عَلَى أَصْحَابِهِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ بَيْعَهُ وَ لَا مُؤَاجَرَتَهُ، يُقَوَّمُ قِيمَةً فَيُجْعَلُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ عُقُوبَةً، وَ إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عُقُوبَةً [١] لِأَنَّهُ أَفْسَدَهُ.
٧١ [٢] ٢- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ مُضَارّاً كُلِّفَ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ، وَ إِلَّا اسْتُسْعِىَ الْعَبْدُ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ.
٧٢ [٣] ٣- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ كَانَ شَرِيكاً فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَأَعْتَقَ حِصَّتَهُ وَ لَمْ يَبِعْهُ فَلْيَشْتَرِهِ مِنْ صَاحِبِهِ فَيُعْتِقْهُ كُلَّهُ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَعَةٌ مِنْ مَالٍ نُظِرَ قِيمَتُهُ يَوْمَ أُعْتِقَ مِنْهُ مَا أُعْتِقَ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي حِسَابِ مَا بَقِيَ حَتَّى يُعْتَقَ.
٧٣ [٤] ٤- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَحَرَّرَ أَحَدُهُمَا نِصْفَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ وَ أَمْسَكَ الْآخَرُ نِصْفَهُ حَتَّى كَبِرَ الَّذِي حَرَّرَ نِصْفَهُ، قَالَ: يُقَوَّمُ قِيمَةَ يَوْمَ حَرَّرَ الْأَوَّلُ، وَ أُمِرَ الْأَوَّلُ أَنْ يَسْعَى فِي نِصْفِهِ الَّذِي لَمْ يُحَرَّرْ حَتَّى يَقْضِيَهُ.
٧٤ [٥] ٥- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْمٍ وَرِثُوا عَبْداً جَمِيعاً فَأَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ، كَيْفَ يُصْنَعُ بِالَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ، هَلْ يُؤْخَذُ بِمَا بَقِيَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، يُؤْخَذُ بِمَا بَقِيَ بِقِيمَتِهِ [٦] يَوْمَ أَعْتَقَ.
٧٥ [٧] ٦- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، قَالَ: إِنْ كَانَ مُوسِراً كُلِّفَ أَنْ يَضْمَنَ، وَ إِنْ كَانَ مُعْسِراً خَدَمَتْ بِالْحِصَصِ.
٧٦ [٨] ٧- قَالَ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ وَرِثَ غُلَاماً وَ لَهُ فِيهِ شُرَكَاءُ فَأَعْتَقَ نَصِيبَهُ مُضَارَّةً وَ هُوَ مُوسِرٌ: ضَمِنَ لِلْوَرَثَةِ، وَ إِذَا أَعْتَقَ لِوَجْهِ اللَّهِ كَانَ الْغُلَامُ قَدْ أُعْتِقَ مِنْهُ حِصَّةُ مَنْ أَعْتَقَ، وَ يَسْتَعْمِلُونَهُ عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لَهُ وَ لَهُمْ، فَإِنْ كَانَ نِصْفَهُ عَمِلَ لَهُمْ يَوْماً
[١]- ليس في رض.
[٢] الوسائل ١٦: ٢١/ ٢.
[٣] الوسائل ١٦: ٢١/ ٣.
[٤] الوسائل ١٦: ٢١/ ٤.
[٥] الوسائل ١٦: ٢٢/ ٦.
[٦] أثبتناه من ج و الوسائل، و في الأصل و رض:
قيمته.
[٧] الوسائل ١٦: ٢٢/ ٧.
[٨] الوسائل ١٦: ٢٣/ ١٢.