هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٥ - الرابع في الاشتراط عند العتق
٤٣ [١] وَ رُوِيَ: الْمُؤْمِنُونَ.
٤٤ [٢] ٥- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ تَخْدُمَهُ خَمْسَ سِنِينَ فَأَبَقَتْ، ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ فَوَجَدَهَا وَرَثَتُهُ، أَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا؟ قَالَ: لَا.
أقول: وجهه إنّ الخدمة شرطت للمولى لا لغيره مع أنّه قد مضى وقتها أيضا.
٤٥ [٣] ٦- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ: أَعْتَقْتُكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ جَارِيَتِي هَذِهِ، فَإِنْ تَزَوَّجْتَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّيْتَ فَعَلَيْكَ مِائَةُ دِينَارٍ فَأَعْتَقَهُ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: يَجُوزُ عَلَيْهِ شَرْطُهُ.
٤٦ [٤] ٧- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ تَزَوَّجَ أَوْ تَسَرَّى عَلَيْهَا فَعَلَيْهِ كَذَا وَ كَذَا، قَالَ: يَجُوزُ.
٤٧ [٥] ٨- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ مَمْلُوكَهُ وَ يُزَوِّجُهُ ابْنَتَهُ وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ أَغَارَهَا أَنْ يَرُدَّهُ فِي الرِّقِّ، قَالَ: لَهُ شَرْطُهُ.
٤٨ [٦] ٩- سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِعَبْدِهِ: أُعْتِقُكَ [٧] عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي، فَإِنْ تَزَوَّجْتَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّيْتَ فَعَلَيْكَ مِائَةُ دِينَارٍ، فَأَعْتَقَهُ عَلَى ذَلِكَ وَ زَوَّجَهُ فَتَسَرَّى أَوْ تَزَوَّجَ، قَالَ: عَلَيْهِ شَرْطُهُ.
٤٩ [٨] ١٠- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا كَاتَبَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا وَ لَمْ يَكُنِ اسْتَثْنَى السَّيِّدُ الْمَالَ حِينَ أَعْتَقَهُ فَهُوَ لِلْعَبْدِ.
٥٠ [٩] ١١- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ، لِمَنِ الْمَالُ؟
قَالَ: إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا تَبِعَهُ مَالُهُ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ.
[١] الوسائل ١٥: ٣٠/ ٤.
[٢] الوسائل ١٦: ١٤/ ١.
[٣] الوسائل ١٦: ١٥/ ١.
[٤] الوسائل ١٦: ١٥/ ١.
[٥] الوسائل ١٦: ١٥/ ٢.
[٦] الوسائل ١٦: ١٥/ ٣.
[٧] ج: أعتقتك.
[٨] الوسائل ١٦: ٢٨/ ١.
[٩] الوسائل ١٦: ٢٩/ ٤.