هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٤ - الثاني عشر
الثامن:
١٨ [١] رُوِيَ: أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا مَاتَتْ قَبْلَ اللِّعَانِ قَامَ بَعْضُ قَرَابَتِهَا مَقَامَهَا فِي مُلَاعَنَةِ الزَّوْجِ فَلَا يَرِثُ، وَ إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ حُدَّ وَ وُرِّثَ.
التاسع:
١٩ [٢] رُوِيَ: أَنَّهُ يُحَدُّ قَاذِفُ اللَّقِيطِ وَ قَاذِفُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ.
العاشر:
٢٠ [٣] رُوِيَ: أَنَّ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
٢١ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُضْرَبُ.
٢٢ [٥] وَ رُوِيَ: يُجْلَدُ الْحَدَّ وَ يُخَلَّى بَيْنَهُمَا. وَ حُمِلَ عَلَى التَّعْزِيرِ وَ التَّصْرِيحِ بِمَا يُوجِبُهُ مَعَ عَدَمِ دَعْوَى الْمُعَايَنَةِ.
الحادي عشر:
٢٣ [٦] رُوِيَ: أَنَّ مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ.
الثاني عشر:
٢٤ [٧] رُوِيَ: أَنَّهُ يَنْبَغِي التَّبَاعُدُ مِنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ حَالَ اللِّعَانِ، وَ أَنَّ ذَلِكَ مَجْلِسٌ تَنْفِرُ مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ.
تمّ كتاب اللعان
[١] الوسائل ١٥: ٦٠٨/ ١.
[٢] الوسائل ١٥: ٦٠٩/ ١.
[٣] الوسائل ١٥: ٦٠٩/ ١.
[٤] الوسائل ١٥: ٦٠٩/ ٢.
[٥] الوسائل ١٥: ٦١٠/ ٣.
[٦] الوسائل ١٥: ٦١١/ ١.
[٧] الوسائل ١٥: ٦١١/ ١.