هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٢ - الثالث
٣ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَكُونُ اللِّعَانُ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْحُرَّةِ، وَ بَيْنَ [٢] الْمَمْلُوكِ وَ الْحُرَّةِ، (وَ بَيْنَ الْحُرِّ) [٣] وَ الْمَمْلُوكَةِ، وَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ، وَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ، لَا بَيْنَ الْمَوْلَى وَ الْأَمَةِ، وَ لَا بَيْنَ الزَّوْجِ وَ الْمُتْعَةِ، وَ أَنَّ مَنْ نَكَلَ قَبْلَ تَمَامِ اللِّعَانِ جُلِدَ وَ إِنْ نَكَلَتْ قَبْلَ الْفَرَاغِ رُجِمَتْ، وَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ دَعْوَى الْمُشَاهَدَةِ لِلزِّنَا أَوْ إِنْكَارِ الْوَلَدِ، وَ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِأَحَدِ التَّوْأَمَيْنِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إِنْكَارُ الْآخَرِ [وَ أَنَّ الْمُلَاعَنَةَ الْحَامِلَ لَا تُرْجَمُ حَتَّى تَضَعَ] [٤]، وَ أَنَّ الْمُلَاعَنَةَ وَ مَا أَشْبَهَهَا مِنْ قِيَامٍ.
٤ [٥] وَ رُوِيَ: إِنْ قَذَفَ ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّهُ كَذَبَ جُلِدَ الْحَدَّ وَ رُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ، وَ إِنْ أَبَى لَاعَنَ فَيَسْقُطُ عَنْهُ الْحَدُّ وَ يَلْزَمُهَا الرَّجْمُ، فَإِنْ لَاعَنَتْ سَقَطَ عَنْهَا ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
الثاني:
٥ [٦] رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَقَعُ اللِّعَانُ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ، وَ أَنَّهُ إِنْ قَذَفَهَا قَبْلَهُ ضَرَبَ الْحَدَّ وَ يُخَلَّى بَيْنَهُمَا وَ هِيَ امْرَأَتُهُ.
٦ [٧] وَ رُوِيَ: لَا يَكُونُ الْمُلَاعَنَةُ وَ لَا الْإِيلَاءُ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ.
٧ [٨] وَ رُوِيَ: إِنْ أَرْخَى عَلَيْهَا سِتْراً ثُمَّ أَنْكَرَ الْوَلَدَ لَاعَنَهَا ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.
الثالث:
٨ [٩] رُوِيَ [١٠]: أَنَّهُ إِذَا اعْتَرَفَ بِالْوَلَدِ بَعْدَ اللِّعَانِ أُلْحِقَ بِهِ وَ يَرِثُهُ الْوَلَدُ وَ لَا يَرِثُهُ
[١] الوسائل ١٥: ٥٨٧/ ٣ و ٦٠٥/ ١ و ٥٩٢/ ١ و ٦٠٦/ ١ و ٦٠٢/ باب ٧ و ٦٠٧/ باب ١٣ و ٥٩٢/ ٣.
[٢] ليس في رض.
[٣] ليس في رض.
[٤] أثبتناه من ج و رض.
[٥] الوسائل ١٥: ٥٨٨/ ٧.
[٦] الوسائل ١٥: ٥٩٠/ ٢ و ٥٩٣/ ٣.
[٧] الوسائل ١٥: ٥٩١/ ٥.
[٨] الوسائل ١٥: ٥٩٠/ ١.
[٩] الوسائل ١٥: ٥٩٩/ باب ٦.
[١٠] ليس في ج و رض.