هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٧ - الثانية عشرة
الحادية عشرة:
٩٦ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِشَقِّ الْجُيُوبِ، قَدْ شَقَّ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَى أَخِيهِ هَارُونَ، وَ لَا يَشُقُّ الْوَالِدُ عَلَى وَلَدِهِ، وَ لَا زَوْجٌ عَلَى امْرَأَتِهِ، وَ تَشُقُّ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا، وَ إِذَا شَقَّ زَوْجٌ عَلَى امْرَأَتِهِ أَوْ وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ فَكَفَّارَتُهُ حِنْثُ يَمِينٍ وَ لَا صَلَاةَ لَهُمَا حَتَّى يُكَفِّرَا أَوْ يَتُوبَا، وَ إِذَا خَدَشَتِ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا أَوْ جَزَّتْ شَعْرَهَا [أَوْ نَتَفَتْهُ] [٢] فَفِي جَزِّ الشَّعْرِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً، وَ فِي الْخَدْشِ إِذَا دَمِيَتْ وَ فِي النَّتْفِ كَفَّارَةُ حِنْثِ يَمِينٍ، وَ لَا شَيْءَ فِي اللَّطْمِ عَلَى الْخُدُودِ سِوَى الِاسْتِغْفَارِ وَ التَّوْبَةِ، وَ لَقَدْ شَقَقْنَ الْجُيُوبَ وَ لَطَمْنَ الْخُدُودَ الْفَاطِمِيَّاتُ عَلَى الْحُسَيْنِ (عليه السلام) وَ عَلَى مِثْلِهِ تُلْطَمُ الْخُدُودُ وَ تُشَقُّ الْجُيُوبُ.
الثانية عشرة:
٩٧ [٣] رُوِيَ: أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَهَا زَوْجٌ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخَمْسَةِ أَصْوُعٍ دَقِيقاً.
٩٨ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ كَمَا مَرَّ فِي الْمُصَاهَرَةِ.
تمّ كتاب الإيلاء و الكفّارات
[١] الوسائل ١٥: ٥٨٣/ ١.
[٢] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٣] الوسائل ١٥: ٥٨٥/ ١.
[٤] الوسائل ١٤: ٣٤٦/ ٨.