هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٣ - السادسة تجب الكفّارة المخيّرة المرتّبة في مخالفة اليمين
لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ مُدٌّ مِنْ دَقِيقٍ وَ حَفْنَةٌ، أَوْ كِسْوَتُهُمْ لِكُلِّ إِنْسَانٍ ثَوْبَانِ، أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ هُوَ فِي ذَلِكَ بِالْخِيَارِ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ صَنَعَ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنَ الثَّلَاثِ فَالصِّيَامُ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
٦٥ [١] ٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَمَّنْ قَالَ: وَ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ يَفِ بِهِ، فَقَالَ:
كَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً دَقِيقٌ أَوْ حِنْطَةٌ، أَوْ كِسَوْتُهُمْ، أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، أَوْ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئاً مِنْ ذَا.
٦٦ [٢] وَ رُوِيَ: كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ «أَوْ» فَصَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ.
٦٧ [٣] وَ رُوِيَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ: صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُنَّ.
٦٨ [٤] ٣- سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي قَوْلِهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ [٥] مَا حَدُّ مَنْ لَمْ يَجِدْ، وَ أَنَّ الرَّجُلَ لَيَسْأَلُ فِي كَفِّهِ وَ هُوَ يَجِدُ؟
فَقَالَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَضْلٌ عَنْ قُوتِ عِيَالِهِ فَهُوَ مِمَّنْ لَا يَجِدُ.
٦٩ [٦] ٤- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ: وَ الصَّدَقَةُ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ.
٧٠ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ: يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ وَ مُدٌّ مِنْ دَقِيقٍ وَ حَفْنَةٌ.
أقول: حمل ما زاد عن [٨] المدّ على الاستحباب، و حمل على القادر و المدّ على العاجز.
٧١ [٩] وَ رُوِيَ: مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ وَ حَفْنَةٌ، لِتَكُونَ الْحَفْنَةُ فِي طَحْنِهِ وَ حَطَبِهِ.
[١] الوسائل ١٥: ٥٦١/ ٤.
[٢] الوسائل ١٥: ٥٦٢/ ٧.
[٣] الوسائل ١٥: ٥٦٣/ ١٢.
[٤] الوسائل ١٥: ٥٦٤/ ١.
[٥] المائدة: ٨٩.
[٦] الوسائل ١٥: ٥٦٥/ ٢.
[٧] الوسائل ١٥: ٥٦٧/ ١٠.
[٨] ج و رض: على.
[٩] الوسائل ١٥: ٥٦٥/ ٤.