هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧١ - الخامسة تجب كفّارة القتل عمدا و خطأ
الخامسة: تجب كفّارة القتل عمدا و خطأ
و فيه اثنا عشر حكما ١- تجب كفّارة الجمع بقتل العمد عدوانا و المرتّبة بقتل الخطأ لما تقدّم و يأتي.
٥٢ [١] ٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا قَتَلَ خَطَأً أَدَّى دِيَتَهُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ ثُمَّ أَعْتَقَ رَقَبَةً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدّاً مُدّاً.
٥٣ [٢] ٣- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً فَأَسْقَطَتْ، قَالَ:
تُكَفِّرُ عَنْهُ.
٥٤ [٣] ٤- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا وُهِبَتْ لَهُ دِيَةُ الْمَقْتُولِ فَالْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ رَبِّهِ لَازِمَةٌ.
٥٥ [٤] ٥- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِيمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً عَمْداً: إِنْ لَمْ يَكُنْ عُلِمَ بِهِ انْطَلَقَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ بِقَتْلِ صَاحِبِهِ، فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَمْ يَقْتُلُوهُ أَعْطَاهُمُ الدِّيَةَ، وَ أَعْتَقَ نَسَمَةً، وَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً تَوْبَةً إِلَى اللَّهِ.
٥٦ [٥] ٦- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كَفَّارَةُ الدَّمِ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ أَنْ يُمَكِّنَ نَفْسَهُ مِنْ أَوْلِيَائِهِ، فَإِنْ قَتَلُوهُ فَقَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ إِذَا كَانَ نَادِماً عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ عَازِماً عَلَى تَرْكِ الْعَوْدِ.
٥٧ [٦] ٧- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْقَاتِلِ مُتَعَمِّداً: إِنْ عُفِيَ عَنْهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً، وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً، وَ أَنْ يَنْدَمَ عَلَى مَا كَانَ
[١] الوسائل ١٥: ٥٥٩/ ١.
[٢] الوسائل ١٥: ٥٦٠/ ١.
[٣] الوسائل ١٥: ٥٥٩/ ١.
[٤] الوسائل ١٥: ٥٧٩/ ١.
[٥] الوسائل ١٥: ٥٧٩/ ٢.
[٦] الوسائل ١٥: ٥٧٩/ ٢.