هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٩ - الثالثة كفّارة الظهار مرتّبة
اختيار العتق.
٣٨ [١] عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِي الظِّهَارِ قَالَ: فَإِنْ صَامَ فَأَصَابَ مَالًا فَلْيُمْضِ الَّذِي ابْتَدَأَ فِيهِ.
٣٩ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَامَ شَهْراً مِنْ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ثُمَّ وَجَدَ نَسَمَةً، قَالَ: يُعْتِقُهَا وَ لَا يَعْتَدُّ بِالصَّوْمِ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
٤٠ [٣] وَ رُوِيَ: إِذَا صَامَ شَهْراً ثُمَّ دَخَلَ فِي الثَّانِي أَجْزَأَهُ الصَّوْمُ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا عِتْقَ عَلَيْهِ.
٤١ [٤] ٨- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ الِاسْتِغْفَارَ تَوْبَةٌ وَ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ مَنْ لَمْ يَجِدِ السَّبِيلَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَةِ.
٤٢ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): الظِّهَارُ إِذَا عَجَزَ صَاحِبُهُ عَنِ الْكَفَّارَةِ فَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَ يَنْوِي [٦] أَنْ لَا يَعُودَ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ ثُمَّ يُوَاقِعُ [٧] وَ قَدْ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ، فَإِذَا وَجَدَ السَّبِيلَ إِلَى مَا يُكَفِّرُ يَوْماً مِنَ الْأَيَّامِ فَلْيُكَفِّرْ.
٤٣ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْكَفَّارَةِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ صَوْمٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ فِي يَمِينٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَالاسْتِغْفَارُ لَهُ كَفَّارَةٌ مَا خَلَا يَمِينَ الظِّهَارِ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ بِهِ حَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ [٩] تَرْضَى الْمَرْأَةُ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا وَ لَا يُجَامِعَهَا. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
٤٤ [١٠] ٩- عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِي الظِّهَارِ قَالَ: وَ الرَّقَبَةُ يُجْزِئُ عَنْهُ صَبِيٌّ
[١] الوسائل ١٥: ٥٥٣/ ١.
[٢] الوسائل ١٥: ٥٥٣/ ٢.
[٣] الوسائل ١٥: ٥٥٣/ ٣.
[٤] الوسائل ١٥: ٥٥٥/ ٣.
[٥] الوسائل ١٥: ٥٥٥/ ٤.
[٦] أثبتناه من ج و رض و الوسائل، و في الأصل:
ينوي.
[٧] رض: ليواقع.
[٨] الوسائل ١٥: ٥٥٤/ ١.
[٩] ليس في رض.
[١٠] الوسائل ١٥: ٥٥٥/ ١.