هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٢ - أمّا الإيلاء
فَلَيْسَ لَهَا قَوْلٌ، وَ لَا حَقٌّ فِي الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ فِي كَفِّهِ عَنْهَا فِي الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَسَكَتَتْ وَ رَضِيَتْ فَهُوَ فِي حِلٍّ وَ سَعَةٍ، فَإِنْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا قِيلَ لَهُ: إِمَّا أَنْ تَفِيءَ فَتَمَسَّهَا وَ إِمَّا أَنْ تُطَلَّقَ.
٣- لا ينعقد الإيلاء إلّا باسم اللّه المختصّ به لما يأتي.
٤ [١] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ يُقْسِمُ مِنْ خَلْقِهِ بِمَا شَاءَ، وَ لَيْسَ لِخَلْقِهِ أَنْ يُقْسِمُوا إِلَّا بِهِ.
٥ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا أَرَى أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ إِلَّا بِاللَّهِ.
٤- لا ينعقد الإيلاء إلّا أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر بقصد الإضرار.
٦ [٣] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ آلَى أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، قَالَ:
لَا يَكُونُ إِيلَاءٌ حَتَّى يَحْلِفَ [عَلَى] [٤] أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.
٧ [٥] وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام): إِنَّ امْرَأَتِي أَرْضَعَتْ غُلَاماً وَ إِنِّي قُلْتُ: وَ اللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ، فَقَالَ: لَيْسَ فِي الْإِصْلَاحِ إِيلَاءٌ.
٥- لا يقع الإيلاء إلّا بعد الدخول لما مرّ في الظهار و لما يأتي في اللعان.
٨ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَكُونُ مُؤْلِياً حَتَّى يَدْخُلَ.
٩ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَالَ: لَا يَقَعُ الْإِيلَاءُ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا.
٦- لا يقع الإيلاء من الأمة المملوكة للمؤلي.
١٠ [٨] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنْ أَمَتِهِ، فَقَالَ: لَا، كَيْفَ
[١] الوسائل ١٥: ٥٣٦/ ١.
[٢] الوسائل ١٥: ٥٣٧/ ٢.
[٣] الوسائل ١٥: ٥٣٨/ ٢.
[٤] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٥] الوسائل ١٥: ٥٣٧/ ١.
[٦] الوسائل ١٥: ٥٣٨/ ١.
[٧] الوسائل ١٥: ٥٣٩/ ٤.
[٨] الوسائل ١٥: ٥٣٩/ ١.