هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٥ - الكتاب الثاني من كتب الإيقاعات كتاب الخلع و المبارأة
بَيْتِهَا، وَ الْمُخْتَلِعَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمُبَارِئَةِ.
٢٥ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): عِدَّةُ الْمُبَارِئَةِ وَ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ.
٢٦ [٢] وَ رُوِيَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً. وَ حُمِلَ عَلَى الْأَمَةِ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
١٠- لا متعة للمختلعة لما مرّ.
٢٧ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُخْتَلِعَةُ لَا تَمَتَّعُ.
٢٨ [٤] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ فَإِنَّهَا اشْتَرَتْ نَفْسَهَا.
١١- يجوز للزوج تزويج أخت المختلعة قبل أن تخرج من العدّة لما مرّ.
٢٩ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ، أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَدْ بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ وَ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.
١٢- لا يشترط كون المبارأة عند سلطان لما مرّ من العموم.
٣٠ [٦] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنِ امْرَأَةٍ بَارَأَتْ زَوْجَهَا عَلَى أَنَّ لَهُ الَّذِي لَهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ بَلَغَهَا أَنَّ سُلْطَاناً إِذَا رُفِعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ وَ كَانَ بِغَيْرِ عِلْمٍ مِنْهُ أَبَى وَ رَدَّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: فَلْيُشْهِدْ عَلَيْهَا شُهُوداً عَلَى مُبَارَاتِهِ إِيَّاهَا أَنَّهُ قَدْ دَفَعَ إِلَيْهَا الَّذِي لَهَا وَ لَا شَيْءَ لَهَا قَبْلَهُ.
تمّ كتاب الخلع و المبارأة
[١] الوسائل ١٥: ٥٠٣/ ٥.
[٢] الوسائل ١٥: ٥٠٣/ ٦.
[٣] الوسائل ١٥: ٥٠٣/ ١.
[٤] الوسائل ١٥: ٥٠٣/ ٣.
[٥] الوسائل ١٥: ٥٠٤/ ١.
[٦] الوسائل ١٥: ٥٠٥/ ١.