هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٤ - الكتاب الثاني من كتب الإيقاعات كتاب الخلع و المبارأة
١٨ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): هَلْ يَكُونُ خُلْعٌ أَوْ مُبَارَاةٌ إِلَّا بِطُهْرٍ؟ فَقَالَ:
لَا يَكُونُ إِلَّا بِطُهْرٍ.
١٩ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَكُونُ خُلْعٌ وَ لَا مُبَارَاةٌ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ يَعْرِفَانِ الرَّجُلَ وَ يَرَيَانِ الْمَرْأَةَ، وَ إِقْرَارُ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ.
٧- المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيّا، و جاز للزوج الرجعة و كذا المبارأة.
٢٠ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُخْتَلِعَةُ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَتُوبَ مِنْ قَوْلِهَا الَّذِي قَالَتْ لَهُ عِنْدَ الْخُلْعِ.
٢١ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُخْتَلِعَةُ إِنْ رَجَعَتْ فِي شَيْءٍ مِنَ الصُّلْحِ يَقُولُ:
لَأَرْجِعَنَّ فِي بُضْعِكِ.
٢٢ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَقُولُ لِلْمُخْتَلِعَةِ وَ الْمُبَارَأَةِ: فَإِنْ رَجَعْتِ فِي شَيْءٍ فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ.
٨- المبارأة تكون مع كراهة كلّ منهما صاحبه.
٢٣ [٦] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُبَارَأَةِ، كَيْفَ هِيَ؟ فَقَالَ: يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ شَيْءٌ عَلَى زَوْجِهَا مِنْ مَهْرٍ أَوْ [مِنْ] [٧] غَيْرِهِ وَ يَكُونُ قَدْ أَعْطَاهَا بَعْضَهُ فَيَكْرَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، فَتَقُولُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا: مَا أَخَذْتُ مِنْكَ فَهُوَ لِي، وَ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ فَهُوَ لَكَ وَ أُبَارِئُكَ.
٩- تجب العدّة على المختلعة و المبارأة كعدّة المطلّقة لما مرّ.
٢٤ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْمُخْتَلِعَةِ: عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ تَعْتَدُّ فِي
[١] الوسائل ١٥: ٤٩٦/ ١.
[٢] الوسائل ١٥: ٤٩٧/ ٤.
[٣] الوسائل ١٥: ٤٩٨/ ١.
[٤] الوسائل ١٥: ٤٩٩/ ٣.
[٥] الوسائل ١٥: ٥٠٠/ ١.
[٦] الوسائل ١٥: ٥٠٠/ ٣.
[٧] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٨] الوسائل ١٥: ٥٠٢/ ٢.