هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٣ - الكتاب الثاني من كتب الإيقاعات كتاب الخلع و المبارأة
١٢ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا وَ قَدْ كَفَاهُ الْخُلْعُ، وَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا لَمْ نُجِزْ طَلَاقاً.
٤- يجوز أن يأخذ من المختلعة أكثر من المهر لا من المبارأة.
١٣ [٢] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْمُبَارَأَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا دُونَ الصَّدَاقِ، وَ الْمُخْتَلِعَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا شِئْتَ أَوْ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ أَكْثَرَ، لِأَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ تَعْتَدِي [٣] فِي الْكَلَامِ- [وَ تَكَلَّمُ بِمَا لَا يَحِلُّ لَهَا] [٤].
١٤ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْمُبَارَأَةِ: لَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْخُذَ (مِنْهَا إِلَّا الْمَهْرَ فَمَا دُونَهُ) [٦].
١٥ [٧] (وَ رُوِيَ فِي الْمُخْتَلِعَةِ: إِذَا اخْتَلَعَتْ فَهِيَ بَائِنٌ، وَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا مَا قَدَرَ عَلَيْهِ، وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ) [٨] مِنَ الْمُبَارَأَةِ كُلَّ الَّذِي أَعْطَاهَا.
٥- طلاق المختلعة و المبارأة بائن لا رجعة فيه مع عدم الرجوع في البذل، و لا توارث بينهما لو مات أحدهما (إلّا في طلاق المريض) [٩] لما تقدّم و يأتي.
١٦ [١٠] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي الْمُخْتَلِعَةِ: لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.
١٧ [١١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْخُلْعُ وَ الْمُبَارَأَةُ تَطْلِيقَةُ بَائِنٍ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخَطَّابِ.
٦- يشترط في الخلع و المبارأة إشهاد شاهدين، و كونها في طهر لم يجامعها فيه أو حاملا لما مرّ.
[١] الوسائل ١٥: ٤٩٢/ ٨.
[٢] الوسائل ١٥: ٤٩٣/ ١.
[٣] أثبتناه من ج و رض و الوسائل، و في الأصل:
تعتدّ.
[٤] أثبتناه من ج و رض و الوسائل و الفروع.
[٥] الوسائل ١٥: ٤٩٤/ ٢.
[٦] ليس في رض.
[٧] الوسائل ١٥: ٤٩٤/ ٤.
[٨] ليس في رض.
[٩] ليس في رض.
[١٠] الوسائل ١٥: ٤٩٥/ ١.
[١١] الوسائل ١٥: ٤٩٥/ ٢.