هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٢ - الكتاب الثاني من كتب الإيقاعات كتاب الخلع و المبارأة
مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضْرِبَهَا.
٦ [١] وَ رُوِيَ: يَحِلُّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْ مَهْرِهَا وَ مَا زَادَ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [٢].
٢- لا يجوز الإضرار بالمرأة حتّى تفدي نفسها، و لا يجوز للمرأة طلب الطلاق لغير ضرورة.
٧ [٣] قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَضَرَّ بِامْرَأَةٍ [٤] حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنْهُ لَمْ يَرْضَ اللَّهُ لَهُ بِعُقُوبَةٍ دُونَ النَّارِ، لِأَنَّ اللَّهَ يَغْضَبُ لِلْمَرْأَةِ كَمَا يَغْضَبُ لِلْيَتِيمِ، قَالَ: وَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا لَمْ تَزَلْ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ، أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ بَرِيئَانِ مِنَ الْمُخْتَلِعَاتِ بِغَيْرِ حَقٍّ، أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ بَرِيئَانِ مِمَّنْ أَضَرَّ بِامْرَأَةٍ حَتَّى تَخْتَلِعَ مِنْهُ.
٨ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.
٣- المختلعة لا تبين حتّى تتبع بالطلاق.
٩ [٦] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْمُخْتَلِعَةُ يَتْبَعُهَا الطَّلَاقُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ.
وَ فُسِّرَتِ الْعِدَّةُ بِالطُّهْرِ لِبُطْلَانِ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ.
١٠ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ، وَ قَالَ: لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا لَمْ نُجِزْ طَلَاقاً إِلَّا لِلْعِدَّةِ.
و هنا معارضات حملت على التقيّة لما مرّ.
١١ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا لَمْ نُجِزْ طَلَاقاً إِلَّا لِلسُّنَّةِ.
[١] الوسائل ١٥: ٤٨٩/ ٩.
[٢] البقرة: ٢٢٩.
[٣] الوسائل ١٥: ٤٨٩/ ١.
[٤] أثبتناه من ج و الوسائل، و في الأصل و رض:
بامرأته.
[٥] الوسائل ١٥: ٤٩٠/ ٢.
[٦] الوسائل ١٥: ٤٩٠/ ١.
[٧] الوسائل ١٥: ٤٩١/ ٢.
[٨] الوسائل ١٥: ٤٩٢/ ٦.