هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤١ - الكتاب الثاني من كتب الإيقاعات كتاب الخلع و المبارأة
<الكتاب الثاني: كتاب الخلع و المبارأة> [١] و قد مرّ جملة من أحكامه و نذكر الباقي و هو اثنا عشر ١- لا يصحّ الخلع و لا يحلّ العوض للزوج حتّى تظهر الكراهة من المرأة.
١ [٢] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا جُمْلَةَ: لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً مُفَسَّراً وَ غَيْرَ مُفَسَّرٍ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا.
٢ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا: وَ اللَّهِ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً، وَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً، وَ لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ، وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ- [وَ لَأُؤذِنَنَّ عَلَيْكَ] [٤] بِغَيْرِ إِذْنِكَ، وَ قَدْ كَانَ النَّاسُ يُرَخِّصُونَ فِيمَا دُونَ هَذَا، فَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا.
٣ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام): لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ حَتَّى تَتَكَلَّمَ بِهَذَا الْكَلَامِ كُلِّهِ، فَقَالَ: إِذَا قَالَتْ لَهُ: لَا أُطِيعُ اللَّهَ فِيكَ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا مَا وَجَدَ.
٤ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا.
٥ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْلَعَهَا حَتَّى تَكُونَ هِيَ الَّتِي تَطْلُبُ ذَلِكَ
[١] كتاب الخلع و المبارأة و فيه: ٣٠ حديثا.
[٢] الوسائل ١٥: ٤٨٧/ ١.
[٣] الوسائل ١٥: ٤٨٧/ ٣.
[٤] أثبتناه من ج و الوسائل و التّهذيب.
[٥] الوسائل ١٥: ٤٨٧/ ٢.
[٦] الوسائل ١٥: ٤٨٨/ ٤.
[٧] الوسائل ١٥: ٤٨٨/ ٦.