هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٧ - الباب الثاني عشر في أحكام العدد
١٣ [١] ١٠- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَهَلَكَتْ، أَ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا؟ قَالَ: مِنْ سَاعَتِهِ إِنْ أَحَبَّ.
١٤ [٢] ١١- رُوِيَ: أَنَّ مَنْ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا بَعْدَ الْمُدَّةِ.
١٥ [٣] ١٢- كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْعَسْكَرِيِّ (عليه السلام) فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يُجْرِ [٤] عَلَيْهَا النَّفَقَةَ لِلْعِدَّةِ وَ هِيَ مُحْتَاجَةٌ، هَلْ يَجُوزُ أَنْ تَخْرُجَ وَ تَبِيتَ عَنْ مَنْزِلِهَا لِلْعَمَلِ وَ الْحَاجَةِ؟ فَوَقَّعَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا عَلِمَ اللَّهُ الصِّحَّةَ مِنْهَا.
تمّ كتاب الطلاق
[١] الوسائل ١٥: ٤٨١/ ٣.
[٢] الوسائل ١٥: ٣٦٩/ ١.
[٣] الوسائل ١٥: ٤٨٦/ ١.
[٤] أثبتناه من ج و رض و الوسائل، و في الأصل:
لم يجب.