هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٤ - الباب الحادي عشر في عدّة الوفاة
٣٥ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ السُّرِّيَّةُ فَيُعْتِقُهَا، قَالَ:
لَا يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، وَ إِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا مَوْلَاهَا فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ.
٣٦ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، فَقَالَ: عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ.
٣٧ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْمُدَبَّرَةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا مَوْلَاهَا: إِنَّ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا.
١٢- عدّة المتعة إذا مات الزوج في المدّة أربعة أشهر و عشر حرّة كانت أو أمة.
٣٨ [٤] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً ثُمَّ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، هَلْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ؟ فَقَالَ: تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً، فَإِذَا انْقَضَتْ أَيَّامُهَا وَ هُوَ حَيٌّ فَحَيْضَةٌ وَ نِصْفٌ مِثْلُ مَا يَجِبُ عَلَى الْأَمَةِ.
٣٩ [٥] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَا عِدَّةُ الْمُتْعَةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا الَّذِي تَمَتَّعَ مِنْهَا [٦]؟
قَالَ: أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ، ثُمَّ قَالَ: كُلُّ النِّكَاحِ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَعَلَى الْمَرْأَةِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً، وَ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ النِّكَاحُ مِنْهُ مُتْعَةً أَوْ تَزْوِيجاً أَوْ مِلْكَ يَمِينٍ فَالْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ، وَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، وَ الْأَمَةُ الْمُطَلَّقَةُ عَلَيْهَا نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرَّةِ، كَذَلِكَ الْمُتْعَةُ عَلَيْهَا مِثْلُ مَا عَلَى الْأَمَةِ.
٤٠ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّ عِدَّةَ الْمُتْعَةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً. وَ حُمِلَ عَلَى الْمَوْتِ فِي الْعِدَّةِ لَا فِي الْمُدَّةِ.
٤١ [٨] وَ رُوِيَ: خَمْسَةٌ وَ سِتُّونَ يَوْماً. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
[١] الوسائل ١٥: ٤٧٤/ ١.
[٢] الوسائل ١٥: ٤٧٥/ ٦.
[٣] الوسائل ١٥: ٤٧٥/ ٧.
[٤] الوسائل ١٥: ٤٨٤/ ١.
[٥] الوسائل ١٥: ٤٨٤/ ٢.
[٦] رض: بها.
[٧] الوسائل ١٥: ٤٨٤/ ٣.
[٨] الوسائل ١٥: ٤٨٥/ ٤.