هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٣ - الباب الحادي عشر في عدّة الوفاة
٩- إذا مات في العدّة الرجعيّة استأنفت عدّة الوفاة.
٢٨ [١] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَ إِنْ تُوُفِّيَتْ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَرِثُهَا.
٢٩ [٢] وَ رُوِيَ فِي الْبَائِنَةِ: إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا فِي عِدَّتِهَا تَعْتَدُّ أَبْعَدَ الْأَجَلَيْنِ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى الْبَائِنِ اللُّغَوِيِّ.
١٠- عدّة الأمة من الوفاة أربعة أشهر و عشر و لا حداد عليها، و كذا إذا مات سيّدها.
٣٠ [٣] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ: لَا يَتَزَوَّجْهُنَّ حَتَّى يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ هُنَّ إِمَاءٌ.
٣١ [٤] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ الْأَمَةَ وَ الْحُرَّةَ كِلْتَيْهِمَا سَوَاءٌ فِي الْعِدَّةِ إِلَّا أَنَّ الْحُرَّةَ تُحِدُّ وَ الْأَمَةَ لَا تُحِدُّ.
٣٢ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَأَوْلَدَهَا غُلَاماً، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ [فَرَجَعَتْ إِلَى سَيِّدِهَا، أَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا؟] [٦] قَالَ: تَعْتَدُّ مِنَ الزَّوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ بِغَيْرِ نِكَاحٍ.
٣٣ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): عِدَّةُ الْمَمْلُوكَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ.
٣٤ [٨] وَ رُوِيَ: شَهْرَانِ وَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
١١- عدّة المعتقة الموطوءة إذا مات سيّدها أربعة أشهر [٩] و عشر و كذا المدبّرة.
[١] الوسائل ١٥: ٤٦٤/ ٣.
[٢] الوسائل ١٥: ٤٦٤/ ٦.
[٣] الوسائل ١٥: ٤٧٢/ ١.
[٤] الوسائل ١٥: ٤٧٢/ ٢.
[٥] الوسائل ١٥: ٤٧٢/ ٣.
[٦] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٧] الوسائل ١٥: ٤٧٣/ ٥.
[٨] الوسائل ١٥: ٤٧٣/ ٩.
[٩] ليس في رض.