هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣١ - الباب الحادي عشر في عدّة الوفاة
أَمْسَكُوهَا] [١] رَدُّوا عَلَيْهِ مَالَهُ.
١٣ [٢] وَ رُوِيَ: إِنْ دَخَلَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَ إِلَّا فَلَا.
١٤ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَجَلُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ إِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَتَمَّتْ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ وَ لَمْ تَضَعْ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا إِلَى أَنْ تَضَعَ، وَ إِنْ كَانَتْ تَضَعُ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ تَعْتَدُّ بَعْدَ مَا تَضَعُ تَمَامَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ، وَ ذَلِكَ [٤] أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ.
١٥ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.
٥- لا نفقة و لا سكنى للمتوفّى عنها لما مرّ.
١٦ [٦] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا، أَوْ حَيْثُ شَاءَتْ؟ قَالَ: بَلْ حَيْثُ شَاءَتْ، إِنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) لَمَّا تُوُفِّيَ عُمَرُ أَتَى أُمَّ كُلْثُومٍ فَانْطَلَقَ بِهَا إِلَى بَيْتِهِ.
١٧ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا اعْتَدَّتْ، وَ إِنْ شَاءَتْ اعْتَدَّتْ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا، وَ لَا تَكْتَحِلُ، وَ لَا تَلْبَسُ حُلِيّاً.
١٨ [٨] وَ رُوِيَ: تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَ لَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
١٩ [٩] وَ رُوِيَ: تَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلٍ إِلَى مَنْزِلِ.
٦- يجوز حجّ المعتدّة في بيتها [١٠] [عدّة الوفاة] [١١] و قضاؤها الحقوق و خروجها من المنزل لما مرّ.
[١]- أثبتناه من ج و الوسائل.
[٢] الوسائل ١٥: ٤٥٦/ ٦.
[٣] الوسائل ١٥: ٤٥٥/ ٢.
[٤] الأصل و رض: ذلك.
[٥] الوسائل ١٥: ٤٥٦/ ٤.
[٦] الوسائل ١٥: ٤٥٨/ ٣.
[٧] الوسائل ١٥: ٤٥٨/ ٤.
[٨] الوسائل ١٥: ٤٥٧/ ٢.
[٩] الوسائل ١٥: ٤٥٩/ ٢.
[١٠] ليس في رض.
[١١] أثبتناه من رض و الوسائل.