هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٩ - الباب الحادي عشر في عدّة الوفاة
[الباب] [١] الحادي عشر: في عدّة الوفاة
و أحكامها [٢] اثنا عشر ١- تجب العدّة على المتوفّى عنها زوجها من يوم يبلغها الخبر و لو بعد الموت بسنين لما مرّ.
١ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الَّتِي يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ لَمْ تَقُمْ.
٢ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْمَرْأَةِ إِذَا بَلَغَهَا نَعْيُ زَوْجِهَا: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا، لِأَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ لَهُ.
٣ [٥] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا وَ لَوْ كَانَ قَدْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ بِسَنَةٍ أَوْ سَنَتَيْنِ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.
٢- يجب الحداد على المتوفّى عنها بترك الزينة و الطيب و نحوهما.
٤ [٦] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي امْرَأَةِ الْغَائِبِ: إِنْ مَاتَ عَنْهَا فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى مَوْتِهِ فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ، لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ عَلَيْهِ فِي الْمَوْتِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً، فَتُمْسِكَ عَنِ الْكُحْلِ، وَ الطِّيبِ، وَ الْأَصْبَاغِ.
[١] الباب الحادي عشر و فيه: ٤١ حديثا.
[٢] الأصل: و أحكامه.
[٣] الوسائل ١٥: ٤٤٦/ ٢.
[٤] الوسائل ١٥: ٤٤٧/ ٥.
[٥] الوسائل ١٥: ٤٤٨/ ٨.
[٦] الوسائل ١٥: ٤٤٩/ ١.