هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٧ - الثاني عشر في عدّة المتعة
العاشر: في عدّة الذمّيّة
٨٠ [١] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ كَانَتْ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ فَطَلَّقَهَا، هَلْ عَلَيْهَا مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ؟ فَقَالَ: لَا، قِيلَ: فَمَا عِدَّتُهَا إِنْ أَرَادَ الْمُسْلِمُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟
قَالَ: عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ أَوْ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ، قِيلَ: فَإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا؟ قَالَ: عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُسْلِمَةِ، قِيلَ: فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا وَ هُوَ نَصْرَانِيٌّ وَ هِيَ نَصْرَانِيَّةٌ، قَالَ: لَا يَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ حَتَّى تَعْتَدَّ مِنَ النَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.
الحادي عشر: في عدّة المشركة إذا أسلمت و لها زوج أو مولى
٨١ [٢] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِنَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَتْ، أَ يَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ؟
قَالَ: نَعَمْ، وَ عِدَّتُهَا [٣] مِنَ النَّصْرَانِيِّ إِذَا أَسْلَمَتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ الْحُرَّةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، ثُمَّ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلْيَتَزَوَّجْهَا إِنْ شَاءَتْ.
٨٢ [٤] وَ رُوِيَ: عِدَّةُ الْعِلْجَةِ [٥] إِذَا أَسْلَمَتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَزَوَّجَ غَيْرَهُ.
الثاني عشر: في عدّة المتعة
و قد مرّت
٨٣ [٦] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، وَ الْأَمَةُ الْمُطَلَّقَةُ عَلَيْهَا نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرَّةِ، وَ كَذَلِكَ الْمُتْعَةُ عَلَيْهَا مِثْلُ مَا عَلَى الْأَمَةِ.
[١] الوسائل ١٥: ٤٧٧/ ١.
[٢] الوسائل ١٥: ٤٧٨/ ١.
[٣] رض: عدّتها.
[٤] الوسائل ١٥: ٤٧٩/ ٢.
[٥] العلج: الرجل من كفّار العجم، و الأنثى علجة (اللسان: علج).
[٦] الوسائل ١٥: ٤٨٤/ ٢.