هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٦ - التاسع في عدّة الزانية من الزاني و غيره
عِنْدَهُ حَيْضَةً بَعْدَ مَا وَطِئَهَا، قَالَ: تَعْتَدُّ بِحَيْضَتَيْنِ.
٧٣ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يُعْتِقُ سُرِّيَّتَهُ، أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ عِدَّةٍ؟
قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: فَغَيْرُهُ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ.
٧٤ [٢] [وَ رُوِيَ: ثَلَاثَ حِيَضٍ] [٣].
٧٥ [٤] وَ رُوِيَ: إِنْ أَعْتَقَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْوَفَاةِ، وَ إِنْ أَعْتَقَهَا وَ هُوَ حَيٌّ وَ قَدْ كَانَ يَطَؤُهَا، فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ.
٧٦ [٥] وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ ثُمَّ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، قَالَ: تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً، وَ إِنْ كَانَتْ حُبْلَى اعْتَدَّتْ بِأَبْعَدِ [٦] الْأَجَلَيْنِ.
التاسع: في عدّة الزانية من الزاني و غيره
٧٧ [٧] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا، (هَلْ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا) [٨] وَ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ تَزْوِيجُهَا بَعْدَ أَنْ يَقِفَ عَلَى تَوْبَتِهَا.
٧٨ [٩] وَ رُوِيَ: إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ، وَ الْغُسْلُ، وَ الْمَهْرُ، وَ الرَّجْمُ.
٧٩ [١٠] وَ سُئِلَ الْجَوَادُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً عَلَى زِنًا، أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟ فَقَالَ: يَدَعُهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا مِنْ نُطْفَتِهِ وَ نُطْفَةِ [١١] غَيْرِهِ، إِذْ لَا يُؤْمَنُ مِنْهَا [١٢] أَنْ تَكُونَ أَحْدَثَتْ مَعَ غَيْرِهِ حَدَثاً كَمَا أَحْدَثَتْ [١٣] مَعَهُ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ بِهَا إِنْ أَرَادَ.
[١] الوسائل ١٥: ٤٧٥/ ٤.
[٢] الوسائل ١٥: ٤٧٥/ ٣.
[٣] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٤] الوسائل ١٥: ٤٧٥/ ٦.
[٥] الوسائل ١٥: ٤٧٦/ ٩.
[٦] الأصل: أبعد.
[٧] الوسائل ١٥: ٤٧٦/ ١.
[٨] ليس في رض.
[٩] الوسائل ١٥: ٤٧٧/ ٣.
[١٠] الوسائل ١٥: ٤٧٦/ ٢.
[١١] ليس في رض.
[١٢] أثبتناه من ج و رض و الوسائل، و في الأصل:
لا يؤمنها.
[١٣] رض: كما حدثت.