هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٥ - الثامن في عدّة المعتقة
يَوْمَ يَبْلُغُهَا الْخَبَرُ، لِأَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ عَلَيْهِ.
السادس: في عدّة المرأة من زوجين
و قد مرّت في المصاهرة
٦٨ [١] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَفَارَقَهَا وَ فَارَقَهَا الْآخَرُ كَمْ تَعْتَدُّ لِلنَّاسِ؟ قَالَ: بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ، وَ إِنَّمَا يُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ، تُحِلُّهَا لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ.
٦٩ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّ أُنَاساً قَالُوا: تَعْتَدُّ عِدَّتَيْنِ [لِكُلِّ وَاحِدَةٍ عِدَّةً] [٣] فَأَبَى ذَلِكَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) وَ قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَتَحِلُّ لِلرِّجَالِ.
السابع: في عدّة المرأة من الخصيّ
٧٠ [٤] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ خَصِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً وَ هِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَصِيٌّ، قَالَ: جَائِزٌ، قِيلَ: فَإِنَّهُ مَكَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا، هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَ لَيْسَ قَدْ لَذَّ مِنْهَا وَ لَذَّتْ مِنْهُ؟
الثامن: في عدّة المعتقة
٧١ [٥] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ [٦] السُّرِّيَّةُ فَيُعْتِقُهَا، فَقَالَ: لَا يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، وَ إِنْ تُوُفِّيَ مَوْلَاهَا فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ.
٧٢ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَ قَدْ حَاضَتْ
[١] الوسائل ١٥: ٤٦٨/ ١.
[٢] الوسائل ١٥: ٤٦٨/ ١.
[٣] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٤] الوسائل ١٥: ٤٦٩/ ١.
[٥] الوسائل ١٥: ٤٧٤/ ١.
[٦] الأصل: عند.
[٧] الوسائل ١٥: ٤٧٥/ ٢.