هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٤ - الخامس في أنّ المطلّقة تعتدّ من يوم الطلاق لا من يوم يبلغها الخبر
٦٢ [١] ١٢- سُئِلَ الْمَهْدِيُّ (عليه السلام) عَنِ الْفَاحِشَةِ الْمُبَيِّنَةِ الَّتِي إِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةِ فِي أَيَّامِ عِدَّتِهَا حَلَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ بَيْتِهِ، فَقَالَ (عليه السلام): الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ، هِيَ السَّحْقُ دُونَ الزِّنَا. وَ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ أَعْظَمُ أَفْرَادِ الْفَاحِشَةِ وَ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُنْحَصِرَةٍ فِيهَا.
الخامس: في أنّ المطلّقة تعتدّ من يوم الطلاق لا من يوم يبلغها الخبر
[فإن لم تعلم متى طلّقت اعتدت من يوم علمت] [٢] فإن بلغها بعد انقضاء العدّة فلا عدّة عليها
٦٣ [٣] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلْيُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ، فَإِذَا مَضَى ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ [٤] مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.
٦٤ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَ هُوَ غَائِبٌ، فَقَامَتْ لَهَا الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي شَهْرِ كَذَا وَ كَذَا اعْتَدَّتْ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ مِنْ زَوْجِهَا فِيهِ الطَّلَاقُ، وَ إِنْ لَمْ تَحْفَظْ ذَلِكَ الْيَوْمَ اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمَ عَلِمَتْ.
٦٥ [٦] وَ رُوِيَ: وَ إِنْ [٧] لَمْ تَحْفَظْ فِي أَيِّ يَوْمٍ وَ فِي أَيِّ شَهْرٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا.
٦٦ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُطَلَّقَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَلَا تَعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ سَنَةٍ، فَقَالَ: إِنْ جَاءَ شَاهِدَا عَدْلٍ فَلَا تَعْتَدُّ، وَ إِلَّا فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا.
٦٧ [٩] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَمَضَتْ أَشْهُرٌ، فَقَالَ: إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا مُنْذُ كَذَا وَ كَذَا فَكَانَتْ عِدَّتُهَا قَدِ انْقَضَتْ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ، قِيلَ: وَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا؟ فَقَالَ: هَذِهِ لَيْسَتْ مِثْلَ تِلْكَ، هَذِهِ تَعْتَدُّ مِنْ
[١] الوسائل ١٥: ٤٤٠/ ٤.
[٢] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٣] الوسائل ١٥: ٤٤٣/ ١.
[٤] رض: أقرؤ.
[٥] الوسائل ١٥: ٤٤٥/ ٦.
[٦] الوسائل ١٥: ٤٤٤/ ٤.
[٧] ج و رض: إن.
[٨] الوسائل ١٥: ٤٤٦/ ٣.
[٩] الوسائل ١٥: ٤٤٥/ ٧.