هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٢ - الرابع في سكنى المطلّقة و نفقتها،
الرابع: في سكنى المطلّقة و نفقتها،
و أحكامه اثنا عشر
٤٦ [١] ١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ.
٤٧ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُضَارَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا فَيُضَيِّقَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَإِنَّ اللَّهَ [قَدْ] [٣] نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَ لٰا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ [٤].
٤٨ [٥] ٢- رُوِيَ: أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا.
٤٩ [٦] وَ رُوِيَ: فِي بَيْتِهَا إِذَا كَانَ طَلَاقاً لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا، وَ لَا لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
٥٠ [٧] ٣- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُطَلَّقَةِ، أَيْنَ تَعْتَدُّ؟ قَالَ: فِي بَيْتِهَا لَا تَخْرُجُ، وَ إِنْ أَرَادَتْ زِيَارَةً خَرَجَتْ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَ لَا تَخْرُجُ نَهَاراً.
٥١ [٨] وَ رُوِيَ: تَخْرُجُ قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ، وَ تَرْجِعُ قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ.
٥٢ [٩] ٤- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا وَ مَلَكَتْ نَفْسَهَا، وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا، وَ تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ.
٥٣ [١٠] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ رِجْعِيّاً لَهَا نَفَقَةٌ، وَ الْمُطَلَّقَةَ بَائِناً لَا نَفَقَةَ لَهَا. وَ قَدْ مَرَّ فِي النَّفَقَاتِ.
[١] الوسائل ١٥: ٤٣٤/ ١.
[٢] الوسائل ١٥: ٤٣٤/ ٢.
[٣] أثبتناه من الوسائل.
[٤] الطلاق: ٦.
[٥] الوسائل ١٥: ٤٣٤/ ٤.
[٦] الوسائل ١٥: ٤٣٥/ ٦.
[٧] الوسائل ١٥: ٤٣٥/ ١.
[٨] الوسائل ١٥: ٤٣٥/ ١.
[٩] الوسائل ١٥: ٤٣٦/ ١.
[١٠] الوسائل ١٥: ٤٣٦/ ٢.