هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢١ - الثالث في جملة من أحكام المعتدّة بالأقراء
٣٧ [١] ٩- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، مَتَى تَكُونُ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا؟ قَالَ: إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا، قِيلَ:
فَإِنْ عَجِلَ الدَّمُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَيَّامِ قُرْئِهَا؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ الدَّمُ قَبْلَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا وَ هُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ الَّتِي طَهُرَتْ مِنْهَا، وَ إِنْ كَانَ الدَّمُ بَعْدَ الْعَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا.
٣٨ [٢] ١٠- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ لِلنِّسَاءِ إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ.
٣٩ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): فَوَّضَ اللَّهُ إِلَى النِّسَاءِ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ: الْحَيْضَ، وَ الطُّهْرَ، وَ الْحَمْلَ.
٤٠ [٤] ١١- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ حُرٍّ تَحْتَهُ أَمَةٌ أَوْ عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ، كَمْ طَلَاقُهَا، وَ كَمْ عِدَّتُهَا؟ فَقَالَ: السُّنَّةُ فِي النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ، فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَطَلَاقُهَا ثَلَاثاً وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ، وَ إِنْ كَانَ حُرٌّ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا قُرْءَانِ.
٤١ [٥] وَ رُوِيَ: حَيْضَتَانِ، وَ إِذَا لَمْ تَكُنْ مِمَّنْ تَحِيضُ فَنِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ.
٤٢ [٦] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَأَجَلُهَا شَهْرٌ وَ نِصْفٌ. وَ حُمِلَ الْحَيْضَتَانِ عَلَى الدُّخُولِ فِي الثَّانِيَةِ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
٤٣ [٧] وَ رُوِيَ: شَهْرَانِ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ الِاسْتِحْبَابِ، وَ الْمُسْتَحَاضَةِ.
٤٤ [٨] وَ رُوِيَ: حَيْضَةٌ. وَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ تَمَامِ الثَّانِيَةِ وَ إِنْ كَانَ يُعْتَبَرُ أَوَّلُهَا.
٤٥ [٩] ١٢- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَالطَّلَاقُ وَ الْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ يَعْنِي يُطَلِّقُهَا ثَلَاثاً وَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ.
[١] الوسائل ١٥: ٤٣٣/ ١.
[٢] الوسائل ١٥: ٤٤١/ ١.
[٣] الوسائل ١٥: ٤٤١/ ٢.
[٤] الوسائل ١٥: ٣٩١/ ٢.
[٥] الوسائل ١٥: ٤٧٠/ ٣.
[٦] الوسائل ١٥: ٤٦٩/ ٢.
[٧] الوسائل ١٥: ٤٧٠/ ٤.
[٨] الوسائل ١٥: ٤٧٠/ ٦.
[٩] الوسائل ١٥: ٣٩٤/ ٦.