هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٧ - الباب الثامن في أقسام الطلاق
كُنْتُ رَاجَعْتُكِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَ لَمْ أُشْهِدْ، فَقَالَ: لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا، لِأَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ وَ ادَّعَى الرَّجْعَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا، وَ لِذَلِكَ يَنْبَغِي لِمَنْ طَلَّقَ أَنْ يُشْهِدَ وَ لِمَنْ رَاجَعَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى الرَّجْعَةِ كَمَا أَشْهَدَ عَلَى الطَّلَاقِ، وَ إِنْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ كَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.
٩ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا، ثُمَّ قَدِمَ فَأَقَامَ مَعَ الْمَرْأَةِ أَشْهُراً لَمْ يُعْلِمْهَا بِطَلَاقِهَا، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ ادَّعَتِ الْحَبَلَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: قَدْ طَلَّقْتُكِ وَ أَشْهَدْتُ عَلَى طَلَاقِكِ، قَالَ: يُلْزَمُ الْوَلَدَ وَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ.
٦- تصحّ الرجعة و إن لم يجامع فيحلّ له الجماع بعد ذلك متى شاء.
١٠ [٢] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجْعَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ، تَكُونُ رَجْعَةً؟ قَالَ: نَعَمْ.
٧- إذا طلّق المريض بائنا أو رجعيّا للإضرار ورثته إلى سنة ما لم يبرأ أو تتزوّج، و إن ماتت لم يرثها إلّا في العدّة الرجعيّة و يأتي في المواريث.
١١ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي مَرَضِهِ وَرِثَتْهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِلَّا أَنْ يَصِحَّ مِنْهُ، قِيلَ: فَإِنْ طَالَ بِهِ الْمَرَضُ؟
قَالَ: مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَنَةٍ.
١٢ [٤] وَ رُوِيَ: إِنْ مَاتَ وَرِثَتْهُ، وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا. وَ حُمِلَ عَلَى غَيْرِ الرِّجْعِيَّةِ.
١٣ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا تَرِثُهُ فِي التَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ إِلَى سَنَةٍ إِذَا طَلَّقَهَا مَرِيضاً.
١٤ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ، قَالَ: تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا، وَ إِنْ طَلَّقَهَا فِي حَالِ إِضْرَارٍ فَهِيَ تَرِثُهُ إِلَى سَنَةٍ، فَإِنْ زَادَ عَلَى السَّنَةِ يَوْماً وَاحِداً لَمْ تَرِثْهُ، وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.
[١] الوسائل ١٥: ٣٧٤/ ٤.
[٢] الوسائل ١٥: ٣٧٨/ ١.
[٣] الوسائل ١٥: ٣٨٤/ ١.
[٤] الوسائل ١٥: ٣٨٥/ ٢.
[٥] الوسائل ١٥: ٣٨٥/ ٣.
[٦] الوسائل ١٥: ٣٨٥/ ٤.