هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٥ - الباب الثامن في أقسام الطلاق
[الباب] [١] الثامن: في أقسام الطلاق
سوى ما مرّ و هي اثنا عشر ١- يستحبّ اختيار طلاق السنّة على غيره لما مرّ.
١ [٢] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): أَحَبُّ لِلرَّجُلِ الْفَقِيهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقَ السُّنَّةِ، قَالَ: وَ هُوَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً [٣] قَالَ: وَ مَا أَعْدَلَهُ وَ أَوْسَعَهُ لَهُمَا جَمِيعاً أَنْ يُطَلِّقَهَا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ تَطْلِيقَةً، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، ثُمَّ يَكُونَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.
٢ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): الطَّلَاقُ الَّذِي يُحِبُّهُ اللَّهُ وَ الَّذِي يُطَلِّقُ الْفَقِيهُ وَ هُوَ الْعَدْلُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي اسْتِقْبَالِ الطُّهْرِ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ وَ إِرَادَةٍ مِنَ الْقَلْبِ، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ.
٣ [٥] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): السُّنَّةُ أَنْ يُطَلِّقَ عِنْدَ الطُّهْرِ وَاحِدَةً، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَمْضِيَ عِدَّتُهَا.
٢- إنكار الطلاق رجعة في العدّة لا بعدها فإن اختلفا حلف المنكر لوقوعه فيها.
[١] الباب الثامن و فيه: ٢٣ حديثا
[٢] الوسائل ١٥: ٣٦٢/ ١.
[٣] الطلاق: ١.
[٤] الوسائل ١٥: ٣٦٢/ ٣.
[٥] الوسائل ١٥: ٣٦٢/ ٢.