هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٧ - الحادي عشر في طلاق الأمة
لَنَا، لَيْسَ لِأَحَدٍ.
٦٣ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، بَانَتْ مِنْهُ؟
قَالَ: لَا، إِنَّمَا هَذَا شَيْءٌ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) خَاصَّةً أُمِرَ بِذَلِكَ فَفَعَلَ.
وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى مَا لَوْ وَكَّلَهَا فِي طَلَاقِ نَفْسِهَا.
العاشر: في طلاق العبد
و قد مرّ في النكاح
٦٤ [٢] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْعَبْدِ: هَلْ يَجُوزُ طَلَاقُهُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَتْ أَمَتَكَ فَلَا، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ [٣] وَ إِنْ كَانَتْ أَمَةَ قَوْمٍ آخَرِينَ أَوْ حُرَّةً جَازَ طَلَاقُهُ.
٦٥ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْحُرَّةَ أَوْ أَمَةَ قَوْمٍ، الطَّلَاقُ إِلَى السَّيِّدِ أَوْ إِلَى الْعَبْدِ؟ فَقَالَ: الطَّلَاقُ إِلَى الْعَبْدِ.
الحادي عشر: في طلاق الأمة
و قد مرّ
٦٦ [٥] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلًا حُرّاً فَقَالَ:
الطَّلَاقُ بِيَدِ الْحُرِّ.
٦٧ [٦] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ رَجُلًا حُرّاً أَوْ عَبْدَ قَوْمٍ آخَرِينَ، فَقَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ، فَإِنْ بَاعَهَا فَشَاءَ الَّذِي اشْتَرَاهَا أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَعَلَ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى الْبَيْعِ، وَ فَسْخِ الْمُشْتَرِي.
[١] الوسائل ١٥: ٣٣٦/ ٤.
[٢] الوسائل ١٥: ٣٤١/ ٢.
[٣] النحل: ٧٥.
[٤] الوسائل ١٥: ٣٤١/ ٣.
[٥] الوسائل ١٥: ٣٤٢/ ١.
[٦] الوسائل ١٥: ٣٤٢/ ٢.