هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٦ - التاسع في التخيير
٥٦ [١] ٩- أَمَرَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) بِدَفْعِ ثَلَاثِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى رُخَيْمٍ [٢] زَوْجَةٍ كَانَتْ لَهُ، وَ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُطَلِّقَهَا.
٥٧ [٣] ١٠- رُوِيَ: لَا تَجُوزُ الْوَكَالَةُ فِي الطَّلَاقِ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.
٥٨ [٤] ١١- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) أَنَّ [٥] عَلَى الرَّجُلِ الصَّدَاقَ، وَ أَنَّ بِيَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ، وَ تِلْكَ السُّنَّةُ.
٥٩ [٦] ١٢- سُئِلَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ غُلَامَهُ جَارِيَتَهُ، قَالَ: الطَّلَاقُ بِيَدِ الْمَوْلَى.
الثامن: في طلاق المسترابة [٧]
٦٠ [٨] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ يُسْتَرَابُ بِهَا [وَ] [٩] مِثْلُهَا تَحْمِلُ وَ مِثْلُهَا لَا تَحْمِلُ وَ لَا تَحِيضُ وَ قَدْ وَاقَعَهَا زَوْجُهَا، كَيْفَ يُطَلِّقُهَا إِذَا أَرَادَ طَلَاقَهَا؟ قَالَ: لِيُمْسِكْ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا.
التاسع: في التخيير
و قد مرّ
٦١ [١٠] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْخِيَارِ، فَقَالَ: وَ مَا هُوَ وَ مَا ذَاكَ، إِنَّمَا ذَاكَ شَيْءٌ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله).
٦٢ [١١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ إِذَا خَيَّرَ امْرَأَتَهُ، قَالَ: إِنَّمَا الْخِيَرَةُ
[١] الوسائل ١٥: ٣٣٤/ ٦.
[٢] الوسائل و الاستبصار: رحيم.
[٣] الوسائل ١٥: ٣٣٤/ ٥.
[٤] الوسائل ١٥: ٣٤٠/ ١.
[٥] الوسائل: عن أبي عبد اللّه (ع). و قضى أن.
[٦] الوسائل ١٥: ٣٤١/ ٤.
[٧] المسترابة: هي الّتي لا تحيض و هي في سنّ من تحيض (المجمع: ريب).
[٨] الوسائل ١٥: ٣٣٥/ ١.
[٩] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[١٠] الوسائل ١٥: ٣٣٦/ ١.
[١١] الوسائل ١٥: ٣٣٦/ ٢.