هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٥ - السابع في طلاق زوجة الغير
السابع: في طلاق زوجة الغير
و فيه اثنا عشر حديثا
٤٨ [١] ١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ، قَالَ: لَا بَأْسَ، قِيلَ: يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ؟ قَالَ: لَا.
٤٩ [٢] ٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّبِيِّ يُزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ، يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ؟ قَالَ: لَا.
٥٠ [٣] ٣- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ الْأَحْمَقِ الذَّاهِبِ الْعَقْلِ، أَ يَجُوزُ طَلَاقُ وَلِيِّهِ عَلَيْهِ؟ قَالَ: مَا أَرَى وَلِيَّهُ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ السُّلْطَانِ.
٥١ [٤] ٤- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمَعْتُوهُ الَّذِي لَا يُحْسِنُ أَنْ يُطَلِّقَ، يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ عَلَى السُّنَّةِ.
٥٢ [٥] ٥- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ، قَالَ: يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ، فَإِنِّي أَرَاهُ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ.
٥٣ [٦] ٦- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ:
اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَمْرَ فُلَانَةَ إِلَى فُلَانٍ فَيُطَلِّقُهَا أَ يَجُوزُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
٥٤ [٧] ٧- سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ، فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَ أَبَى الْآخَرُ، فَأَبَى (عليه السلام) أَنْ يُجِيزَ ذَلِكَ حَتَّى يَجْتَمِعَا جَمِيعاً عَلَى طَلَاقٍ.
٥٥ [٨] ٨- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ وَكَّلَ رَجُلًا يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، وَ خَرَجَ الرَّجُلُ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ مَا أَمَرَهُ بِهِ [٩] فِيهِ [١٠]، قَالَ: فَلْيُعْلِمْ أَهْلَهُ، وَ لْيُعْلِمِ الْوَكِيلَ.
[١] الوسائل ١٥: ٣٢٦/ ١.
[٢] الوسائل ١٥: ٣٢٦/ ٢.
[٣] الوسائل ١٥: ٣٢٩/ ١.
[٤] الوسائل ١٥: ٣٢٩/ ٢.
[٥] الوسائل ١٥: ٣٢٩/ ٣.
[٦] الوسائل ١٥: ٣٣٣/ ١.
[٧] الوسائل ١٥: ٣٣٣/ ٢.
[٨] الوسائل ١٥: ٣٣٣/ ٣.
[٩] الأصل: أمر به.
[١٠] ليس في رض.