هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٤ - السادس في أحكام الطلاق ثلاثا مرسلة
٤١ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ الثَّلَاثَ تَقَعُ، وَ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى مَنْ يَعْتَقِدُ ذَلِكَ.
٤٢ [٢] ٨- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمُطَلَّقَةِ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ، أَ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ؟ فَقَالَ: أَلْزِمُوهُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا أَلْزَمُوهُ أَنْفُسَهُمْ، وَ تَزَوَّجُوهُنَّ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
٤٣ [٣] ٩- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً، قَالَ: إِنْ كَانَ مُسْتَخِفّاً [٤] بِالطَّلَاقِ أَلْزَمْتُهُ ذَلِكَ.
٤٤ [٥] ١٠- سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ تَزْوِيجِ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً، فَقَالَ: إِنَّ طَلَاقَكُمْ لَا يَحِلُّ لِغَيْرِكُمْ، وَ طَلَاقَهُمْ يَحِلُّ لَكُمْ، لِأَنَّكُمْ لَا تَرَوْنَ الثَّلَاثَ شَيْئاً وَ هُمْ يُوجِبُونَهَا.
٤٥ [٦] وَ قِيلَ لَهُ: أَ لَيْسَ قَدْ رُوِيَ: إِيَّاكُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ، فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ؟ فَقَالَ: ذَلِكَ مِنْ إِخْوَانِكُمْ لَا مِنْ هَؤُلَاءِ، لِأَنَّهُ مَنْ دَانَ بِدِينِ قَوْمٍ لَزِمَتْهُ أَحْكَامُهُمْ.
٤٦ [٧] ١١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً، فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يَأْتِيهِ فَيَقُولُ: طَلَّقْتَ فُلَانَةَ؟ فَإِذَا قَالَ: نَعَمْ، تَرَكَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ خَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا.
٤٧ [٨] ١٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يُرِيدُ تَزْوِيجَ امْرَأَةٍ قَدْ طُلِّقَتْ ثَلَاثاً، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يَدَعُهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ، ثُمَّ يَأْتِي زَوْجَهَا وَ مَعَهُ رَجُلَانِ فَيَقُولُ: قَدْ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ؟ فَإِذَا قَالَ: نَعَمْ، تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، ثُمَّ خَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهِ.
[١] الوسائل ١٥: ٣١٤/ ١٥.
[٢] الوسائل ١٥: ٣٢١/ ٥.
[٣] الوسائل ١٥: ٣٢١/ ٧.
[٤] رض و ج: مستحقّا.
[٥] الوسائل ١٥: ٣٢١/ ٩.
[٦] الوسائل ١٥: ٣٢٢/ ١١.
[٧] الوسائل ١٥: ٣٢٣/ ١.
[٨] الوسائل ١٥: ٣٢٣/ ٢.