هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٣ - السادس في أحكام الطلاق ثلاثا مرسلة
- [هَؤُلَاءِ] [١] الْعَامَّةِ، وَ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَ قَدْ كَتَمَتْ [٢] حَيْضَهَا وَ طُهْرَهَا مَخَافَةَ الطَّلَاقِ، فَكَتَبَ (عليه السلام): يَعْتَزِلُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا.
السادس: في أحكام الطلاق ثلاثا مرسلة
و فيه اثنا عشر حديثا
٣٤ [٣] ١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الطَّلَاقُ ثَلَاثاً فِي غَيْرِ عِدَّةٍ إِنْ كَانَتْ عَلَى طُهْرٍ فَوَاحِدَةٌ، وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ [عَلَى] [٤] طُهْرٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
٣٥ [٥] ٢- سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الَّذِي يُطَلِّقُ فِي حَالِ طُهْرٍ [٦] فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ [٧] ثَلَاثاً، قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ.
٣٦ [٨] ٣- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثاً، قَالَ: تُرَدُّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ، ثُمَّ قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ مَقْبُولَيْنِ.
٣٧ [٩] ٤- رُوِيَ: أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَرَّةً أَوْ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ.
٣٨ [١٠] ٥- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِيَ حَائِضٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
٣٩ [١١] ٦- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فَلَيْسَ الْفَضْلُ عَلَى الْوَاحِدَةِ بِطَلَاقٍ.
٤٠ [١٢] ٧- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَشْهَدْ لِمَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ.
[١]- أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٢] رض: اكتمت.
[٣] الوسائل ١٥: ٣١١/ ١.
[٤] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٥] الوسائل ١٥: ٣١٢/ ٣.
[٦] الأصل: الطهر.
[٧] رض: طهر عن واحد.
[٨] الوسائل ١٥: ٣١٢/ ٥.
[٩] الوسائل ١٥: ٣١٣/ ٧.
[١٠] الوسائل ١٥: ٣١٣/ ٩.
[١١] الوسائل ١٥: ٣١٤/ ١٢.
[١٢] الوسائل ١٥: ٣١٥/ ١٧.