هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨١ - الخامس في طلاق الغائب و من لا يعتبر فيه انتفاء الحيض و نحوه،
الْبُلْدَانِ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنَ الْأَرْبَعِ وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا قَوْماً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ وَ هُمْ لَا يَعْرِفُونَ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: إِنْ عُرِفَتِ الَّتِي طَلَّقَ بِعَيْنِهَا وَ نَسَبِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا [١] مِنَ الْمِيرَاثِ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَ يَقْتَسِمْنَ [٢] الثَّلَاثُ نِسْوَةٍ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ، وَ إِنْ لَمْ تُعْرَفِ الَّتِي طُلِّقَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ قَسَمْنَ [النِّسْوَةُ] [٣] ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ بَيْنَهُنَّ جَمِيعاً وَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعاً الْعِدَّةُ.
الخامس: في طلاق الغائب و من لا يعتبر فيه انتفاء الحيض و نحوه،
و فيه اثنا عشر حديثا
٢٢ [٤] ١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا غَابَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ قَدِمَ وَ أَرَادَ طَلَاقَهَا، وَ كَانَتْ حَائِضاً تَرَكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا [٥].
٢٣ [٦] ٢- رُوِيَ فِي رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا دَخَلَ الْمِصْرَ جَاءَ مَعَهُ بِشَاهِدَيْنِ، فَلَمَّا اسْتَقْبَلَتْهُ امْرَأَتُهُ عَلَى الْبَابِ أَشْهَدَهُمَا عَلَى طَلَاقِهَا، قَالَ: لَا يَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ. وَ حُمِلَ عَلَى كَوْنِهَا حَائِضاً، أَوْ فِي طُهْرِ الْمُوَاقَعَةِ. [وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى الْإِنْكَارِ، وَ عَلَى الْكَرَاهَةِ] [٧].
٢٤ [٨] ٣- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): خَمْسٌ يُطَلَّقْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ: الْحَامِلُ الْمُسْتَبِينُ حَمْلُهَا، وَ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا، وَ الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ، وَ الَّتِي قَدْ جَلَسَتْ عَنِ الْمَحِيضِ.
٢٥ [٩] ٤- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): خَمْسٌ يُطَلَّقْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ: الْحَامِلُ،
[١]- ليس في رض.
[٢] رض و ج: و يقسمن.
[٣] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٤] الوسائل ١٥: ٣٠٤/ ١.
[٥] رض: طلّقها.
[٦] الوسائل ١٥: ٣٠٥/ ٢.
[٧] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٨] الوسائل ١٥: ٣٠٥/ ١.
[٩] الوسائل ١٥: ٣٠٦/ ٥.