هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٩ - الثاني في طلاق الأعجم و الأخرس
١٠- طلاق غير العاقل لما مرّ.
١١- طلاق العبد إذا تزوّج أمة مولاه بل الطلاق بيد المولى لما مرّ.
٩ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْعَبْدِ إِذَا كَانَ هُوَ وَ زَوْجَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ.
١٢- طلاق العبد بدون إذن مولاه لما مرّ.
١٠ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمَمْلُوكُ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَ لَا نِكَاحُهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.
الثاني: في طلاق الأعجم و الأخرس
١١ [٣] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): كُلُّ طَلَاقٍ بِكُلِّ لِسَانٍ فَهُوَ طَلَاقٌ. وَ حُمِلَ عَلَى تَعَذُّرِ الْعَرَبِيَّةِ لِمَا مَرَّ فِي الْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ.
١٢ [٤] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ يَصْمُتُ وَ لَا يَتَكَلَّمُ، قَالَ: أَخْرَسُ؟ قِيلَ: نَعَمْ، وَ يُعْلَمُ مِنْهُ بُغْضٌ لِامْرَأَتِهِ وَ كَرَاهَةٌ لَهَا، أَ يَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ؟ قَالَ: لَا، وَ لَكِنْ يَكْتُبُ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ، قِيلَ: فَإِنَّهُ لَا يَكْتُبُ وَ لَا يَسْمَعُ، كَيْفَ يُطَلِّقُهَا؟ قَالَ: بِالَّذِي يُعْرَفُ بِهِ مِنْ أَفْعَالِهِ مِثْلِ مَا ذَكَرْتَ مِنْ كَرَاهَتِهِ وَ بُغْضِهِ لَهَا.
١٣ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ طَلَاقِ الْخَرْسَاءِ، قَالَ: يَلُفُّ قِنَاعَهَا عَلَى رَأْسِهَا وَ يَجْذِبُهُ.
١٤ [٦] وَ رُوِيَ: طَلَاقُ الْأَخْرَسِ أَنْ يَأْخُذَ مِقْنَعَتَهَا وَ يَضَعَهَا عَلَى رَأْسِهَا وَ يَعْتَزِلَهَا.
[١] الوسائل ١٥: ٣٤١/ ١.
[٢] الوسائل ١٥: ٣٤٣/ ١.
[٣] الوسائل ١٥: ٢٩٧/ ١.
[٤] الوسائل ١٥: ٢٩٩/ ١.
[٥] الوسائل ١٥: ٣٠٠/ ٢.
[٦] الوسائل ١٥: ٣٠٠/ ٣.