هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٨ - الأوّل فيمن لا يصحّ طلاقه
إِنَّ [مِنْ] [١] خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ: الْحَلْفَ بِالطَّلَاقِ، وَ النُّذُورَ فِي الْمَعَاصِي، وَ كُلَّ يَمِينٍ بِغَيْرِ اللَّهِ [٢] تَعَالَى.
٤- من فرّق الشاهدين لما مرّ.
٥ [٣] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَ أَشْهَدَ الْيَوْمَ رَجُلًا وَ مَكَثَ خَمْسَ أَيَّامٍ ثُمَّ أَشْهَدَ آخَرَ، فَقَالَ [٤]: إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يُشْهَدَا جَمِيعاً.
وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّفْرِيقِ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ لَا فِي سَمَاعِ الطَّلَاقِ.
٥- من طلّق ثلاثا من غير رجعة لم تقع الثانية و الثالثة لما يأتي.
٦- من طلّق لأجل مداراة أهله من غير إرادة لما مرّ.
٦ [٥] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: [أَمَّا] [٦] فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّهِ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ وَ لَكِنْ إِنْ قَدَّمُوكَ إِلَى السُّلْطَانِ أَبَانَهَا مِنْكَ.
٧- من خيّر امرأته فاختارت نفسها أو زوجها و لم يتبعها بالطلاق لما يأتي.
٨- طلاق المرأة لزوجها و إن جعل أمرها بيدها لما مرّ.
٧ [٧] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، فَقَالَ: وَلَّى الْأَمْرَ مَنْ لَيْسَ أَهْلَهُ، وَ خَالَفَ السُّنَّةَ، وَ لَمْ يَجُزِ النِّكَاحُ.
٨ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ نَكَحَهَا رَجُلٌ فَأَصْدَقَتْهُ الْمَرْأَةُ وَ شَرَطَتْ أَنَّ بِيَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ، فَقَالَ: خَالَفَ السُّنَّةَ، وَ وَلَّى الْأَمْرَ مَنْ لَيْسَ أَهْلَهُ، وَ قَضَى أَنَّ عَلَى الرَّجُلِ الصَّدَاقَ، وَ أَنَّ بِيَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ تِلْكَ السُّنَّةُ.
٩- طلاق غير البالغ لما مرّ.
[١] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٢] الأصل: لغير اللّه.
[٣] الوسائل ١٥: ٣٠١/ ١.
[٤] الأصل: و قال.
[٥] الوسائل ١٥: ٣٣٢/ ١.
[٦] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٧] الوسائل ١٥: ٣٣٦/ ٥.
[٨] الوسائل ١٥: ٣٤٠/ ١.