هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٧ - الباب الأوّل في كراهته و جوازه
فَقَالَ: مَا يَمْنَعُكَ مِنْ فِرَاقِهَا؟ وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَيْكَ.
١٢ [١] وَ رُوِيَ: إِنَّ مَنْ دَعَا عَلَى امْرَأَتِهِ تُرَدُّ دَعْوَتُهُ وَ يُقَالُ لَهُ: أَ لَمْ يَجْعَلْ أَمْرَهَا بِيَدِكَ؟
٧- يستحبّ طلاق الزّوج الزوجة التي تؤذيه لما مرّ.
١٣ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): خَمْسٌ لَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ: رَجُلٌ جُعِلَ [٣] بِيَدِهِ طَلَاقُ امْرَأَتِهِ وَ هِيَ تُؤْذِيهِ وَ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهَا وَ لَمْ يُخَلِّ سَبِيلَهَا، وَ رَجُلٌ أَبَقَ مَمْلُوكُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ لَمْ يَبِعْهُ، وَ رَجُلٌ مَرَّ بِحَائِطٍ مَائِلٍ وَ هُوَ يُقْبِلُ إِلَيْهِ وَ لَمْ يُسْرِعِ [الْمَشْيَ] [٤] حَتَّى سَقَطَ عَلَيْهِ، وَ رَجُلٌ أَقْرَضَ رَجُلًا مَالًا فَلَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ، وَ رَجُلٌ جَلَسَ [٥] فِي بَيْتِهِ، وَ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي وَ لَمْ يَطْلُبْ.
٨- يجب الطلاق عند ظهور نصبه [٦] الزوجة و بعضها لعليّ (عليه السلام) لما مرّ في النكاح.
١٤ [٧] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) وَ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ تُعْجِبُهُ فَطَلَّقَهَا فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنِّي ذَكَرْتُ عَلِيّاً فَتَنَقَّصَتْهُ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُلْصِقَ جَمْرَةً مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ بِجِلْدِي.
٩- يجوز تعدّد الطلاق و تكراره لنساء شتّى لما مرّ.
١٥ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ: لَا تُزَوِّجُوا الْحَسَنَ فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلَاقٌ.
١٦ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الْحَسَنَ (عليه السلام) طَلَّقَ خَمْسِينَ امْرَأَةً.
[١] الوسائل ١٥: ٢٧٠/ ٤.
[٢] الوسائل ١٥: ٢٧٠/ ٥.
[٣] ليس في ج.
[٤] أثبتناه من رض و ج و الوسائل.
[٥] رض: جليس.
[٦] رض و ج: نصب النصب: المعاداة، الناصب: الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت أو لمواليهم لأجل متابعتهم لهم (المجمع: نصب).
[٧] الوسائل ١٥: ٢٦٩/ ١.
[٨] الوسائل ١٥: ٢٧١/ ١.
[٩] الوسائل ١٥: ٢٧١/ ٢.