هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٦ - الباب الأوّل في كراهته و جوازه
٦ [١] ٣- قَالَ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: مَا فَعَلَتْ امْرَأَتُكَ؟ قَالَ: طَلَّقْتُهَا، قَالَ: مِنْ غَيْرِ سُوءٍ؟ قَالَ: مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهُ: تَزَوَّجْتُ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ فَقَالَ: مَا فَعَلَتْ امْرَأَتُكَ؟ قَالَ: طَلَّقْتُهَا، قَالَ: مِنْ غَيْرِ سُوءٍ؟ قَالَ: مِنْ غَيْرِ سُوءِ حَتَّى فَعَلَ ثَلَاثاً، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ أَوْ يَلْعَنُ كُلَّ ذَوَّاقٍ مِنَ الرِّجَالِ وَ كُلَّ ذَوَّاقَةٍ مِنَ النِّسَاءِ.
٧ [٢] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ [اللَّهَ] [٣] يَلْعَنُ كُلَّ مِطْلَاقٍ وَ ذَوَّاقٍ.
٤- لا يحرم الطلاق لما تقدّم و يأتي.
٨ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا مِنْ شَيْءٍ مِمَّا أَحَلَّهُ اللَّهُ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ.
٥- يجوز ردّ الرجل المطلاق إذا خطب و إن كان كفوا شريفا.
٩ [٥] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) لِرَجُلٍ اسْتَشَارَهُ فِي تَزْوِيجِ ابْنَتِهِ مِنَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ:
الْمُسْتَشَارُ [٦] مُؤْتَمَنٌ، أَمَّا الْحَسَنُ، فَإِنَّهُ مِطْلَاقٌ لِلنِّسَاءِ، وَ لَكِنْ زَوِّجْهَا الْحُسَيْنَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لِابْنَتِكَ، وَ طَلَّقَ الْحَسَنُ (عليه السلام) خَمْسِينَ امْرَأَةً فَقَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): يَا مَعْشَرَ أَهْلِ الْكُوفَةِ، لَا تُنْكِحُوا الْحَسَنَ فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلَاقٌ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: بَلَى وَ اللَّهِ لَنُنْكِحَنَّهُ فَإِنْ أَعْجَبَهُ أَمْسَكَ، وَ إِنْ كَرِهَ طَلَّقَ.
٦- يجوز طلاق الزوجة غير الموافقة لما تقدّم و يأتي.
١٠ [٧] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): قَدْ كَانَ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَةَ عَمٍّ لِي وَ كَانَتْ سَيِّئَةَ الْخَلْقِ فَلَمَّا مَاتَ أَبِي طَلَّقْتُهَا.
١١ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي امْرَأَةً سَيِّئَةَ الْخُلُقِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَيْهِ
[١] الوسائل ١٥: ٢٦٧/ ٦.
[٢] الوسائل ١٥: ٢٦٧/ ٣.
[٣] أثبتناه من رض و ج و الوسائل.
[٤] الوسائل ١٥: ٢٦٧/ ٥.
[٥] الوسائل ١٥: ٢٦٨/ ١ و ٢.
[٦] ج: فقال: المستشار.
[٧] الوسائل ١٥: ٢٦٩/ ٢.
[٨] الوسائل ١٥: ٢٦٩/ ٣.