هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٥ - الباب الأوّل في كراهته و جوازه
[الباب] [١] الأوّل: في كراهته و جوازه
و أحكامه اثنا عشر ١- يكره طلاق الزوجة الموافقة لما مرّ.
١ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا مِنْ شَيْءٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَيْتٍ يُعْمَرُ بِالنِّكَاحِ، وَ مَا مِنْ شَيْءٍ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ مِنْ بَيْتٍ يُخْرَبُ فِي الْإِسْلَامِ بِالْفُرْقَةِ يَعْنِي الطَّلَاقَ.
٢ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): تَزَوَّجُوا وَ لَا تُطَلِّقُوا فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَهْتَزُّ مِنْهُ الْعَرْشُ.
٣ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا وَكَّدَ فِي الطَّلَاقِ، وَ كَرَّرَ الْقَوْلَ فِيهِ مِنْ بُغْضِهِ الْفُرْقَةَ.
٤ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا مِنْ شَيْءٍ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ مِنَ الطَّلَاقِ.
٢- يكره تعدّد الطلاق و إكثاره لما تقدّم و يأتي.
٥ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): تَزَوَّجُوا وَ لَا تُطَلِّقُوا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الذَّوَّاقِينَ [٧] وَ الذَّوَّاقَاتِ.
[١] الباب الأوّل و فيه: ١٦ حديثا
[٢] الوسائل ١٥: ٢٦٦/ ١.
[٣] الوسائل ١٥: ٢٦٨/ ٧.
[٤] الوسائل ١٥: ٢٦٦/ ١.
[٥] الوسائل ١٥: ٢٦٧/ ٢.
[٦] الوسائل ١٥: ٢٦٨/ ٨.
[٧] الذوّاقين و الذوّاقات: يعني السريعي النكاح السريعي الطلاق (اللسان: ذوق).