هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦ - الباب السادس في الرجوع عن الوصيّة و التدبير و تغييرها، و تغيير الوصيّ لها، و فيه اثنا عشر حكما
قَالَ: هُوَ مَمْلُوكُهُ، إِنْ شَاءَ بَاعَهُ، وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ، وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهُ حَتَّى يَمُوتَ، فَإِذَا مَاتَ السَّيِّدُ، فَهُوَ [حُرٌّ] [١] مِنْ ثُلُثِهِ.
٦ [٢] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُدَبِّرُ مَمْلُوكَهُ، أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ؟
قَالَ: نَعَمْ، هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ.
٧ [٣] ٦- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ:
أَعْطِهِ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ، وَ إِنْ كَانَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ [٤].
٨ [٥] ٧- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْوَصِيُّ الَّذِي يُوصَى إِلَيْهِ يَكُونُ ضَامِناً- [لِمَا] [٦] دُفِعَ إِلَيْهِ إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِي أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ.
٩ [٧] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ فَأَعْطَاهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ زَكَاةَ مَالِهِ، فَذَهَبَتْ مِنَ الْوَصِيِّ، قَالَ: هُوَ ضَامِنٌ، وَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْوَرَثَةِ.
١٠ [٨] ٨- سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ، هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُعَيِّنَهُ أَوْ يَتَّجِرَ فِيهِ؟ قَالَ: إِنْ فَعَلَ، فَهُوَ ضَامِنٌ.
١١ [٩] ٩- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يُوصِي بِنَسَمَةٍ فَيَجْعَلُهَا الْوَصِيُّ فِي حِجَّةٍ، فَقَالَ: يَغْرَمُهَا وَصِيُّهُ وَ يَقْضِي وَصِيَّتَهُ.
١٢ [١٠] ١٠- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) لِرَجُلٍ أَوْصَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِتَرِكَتِهِ أَنْ يَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَإِذَا شَيْءٌ يَسِيرٌ لَا يَكْفِي لِلْحَجِّ، فَتَصَدَّقْ بِهَا: إِنْ كَانَ لَا يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ، وَ إِنْ كَانَ يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ فَأَنْتَ ضَامِنٌ.
[١]- أثبتناه من الوسائل.
[٢] الوسائل ١٣: ٣٨٩/ ٣.
[٣] الوسائل ١٣: ٤١٧/ ٥.
[٤] البقرة: ١٨١.
[٥] الوسائل ١٣: ٤١٧/ ١.
[٦] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٧] الوسائل ١٣: ٤١٨/ ٣.
[٨] الوسائل ١٣: ٤١٨/ ٥.
[٩] الوسائل ١٣: ٤٢٠/ ٣.
[١٠] الوسائل ١٣: ٤١٩/ ٢.