هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥ - الباب السادس في الرجوع عن الوصيّة و التدبير و تغييرها، و تغيير الوصيّ لها، و فيه اثنا عشر حكما
[الباب] [١] السادس: في الرجوع عن الوصيّة و التدبير و تغييرها، و تغيير الوصيّ لها، و فيه اثنا عشر حكما
١ [٢] ١- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام): أَنَّ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ، وَ أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْقُضَ وَصِيَّتَهُ فَيَزِيدَ فِيهَا وَ يَنْقُصَ [٣] مِنْهَا مَا لَمْ يَمُتْ.
٢ [٤] ٢- قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام): لِلرَّجُلِ أَنْ يُغَيِّرَ وَصِيَّتَهُ فَيُعْتِقَ مَنْ كَانَ أَمَرَ بِمِلْكِهِ، [وَ يَمْلِكَ] [٥] مَنْ كَانَ أَمَرَ بِعِتْقِهِ، وَ يُعْطِيَ مَنْ كَانَ حَرَمَهُ، وَ يَحْرِمَ مَنْ كَانَ أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَمُتْ.
٣ [٦] ٣- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لِلْمُوصِي أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ إِنْ كَانَ فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ.
٤ [٧] ٤- قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): إِنَّ أَبِي أَوْصَى بِثَلَاثِ وَصَايَا، فَبِأَيِّهِنَّ آخُذُ؟ فَقَالَ: خُذْ بِآخِرِهِنَّ، قَالَ: فَإِنَّهَا أَقَلُّ، قَالَ: وَ إِنْ قَلَّتْ.
٥ [٨] ٥- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكاً ثُمَّ احْتَاجَ إِلَى ثَمَنِهِ،
[١] الباب السّادس و فيه: ١٤ حديثا.
[٢] الوسائل ١٣: ٣٨٥/ ١.
[٣] الأصل: و ينقض.
[٤] الوسائل ١٣: ٣٨٥/ ٢.
[٥] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٦] الوسائل ١٣: ٣٨٦/ ٣.
[٧] الوسائل ١٣: ٣٨٧/ ٧.
[٨] الوسائل ١٣: ٣٨٧/ ١١.