هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٤ - و النفقات المكروهة اثنا عشر
١٠- قرض المؤمن.
١١- الوصيّة.
١٢- فعل المعروف و يدخل فيه سائر ما لم يذكر.
و النفقات المكروهة اثنا عشر
١- التوسعة على النفس إذا عارضها التوسعة على العيال.
٢- نفقة غير واجب النفقة مع معارضة التوسعة [١] عليهم.
٣- نفقة الزوجة مع رجحان طلاقها كما يأتي.
٤- نفقة المملوك مع رجحان بيعه.
٥- نفقة الحيوان كذلك.
٦- الصدقة مع معارضة التوسعة على العيال.
٧- الصدقة من المكاسب الخبيثة مع وجود الطيّب لما مرّ [٢].
٨- الإنفاق في البناء الزائد على الكفاية.
٩- الإنفاق في الدواء الزائد على الضرورة.
١٠- الإنفاق في السفر غير الضروريّ و المستحبّ.
١١- إنفاق الزوجة من مالها بغير إذن الزوج.
٢ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ لِلزَّوْجَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِيرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِي زَكَاةٍ، أَوْ بِرِّ [٤] وَالِدَيْهَا، أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا.
١٢- سَائِرُ النَّفَقَاتِ الْمَرْجُوحَةِ شَرْعاً وَ لَوْ بِمُنَافَاةٍ رَاجِحٌ. وَ الْكَرَاهَةُ هُنَا تُجَامِعُ
[١] أثبتناه من ج و رض، و في الأصل: الوسعة.
[٢] الأصل و رض: كما مرّ.
[٣] الوسائل ١٥: ٢٢٩/ ١.
[٤] ج: أو في برّ.