هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٠ - الخامس في العقيقة
١٢٧ [١] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَأَعْطَاهُ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ وَ قَالَ: اشْتَرِ كَبْشَيْنِ، وَ اسْتَسْمِنْهُمَا وَ اذْبَحْهُمَا وَ كُلْ وَ أَطْعِمْ.
١٢٨ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْعَسْكَرِيَّ (عليه السلام) عَقَّ عَنِ الْمَهْدِيِّ (عليه السلام) كَبْشاً ثُمَّ كَبْشَيْنِ.
١٢٩ [٣] ٦- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْعَقِيقَةُ لَازِمَةٌ لِمَنْ كَانَ غَنِيّاً وَ مَنْ كَانَ فَقِيراً إِذَا أَيْسَرَ فَعَلَ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
١٣٠ [٤] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) فِي الْعَقِيقَةِ: لَيْسَ عَلَى مَنْ لَا يَجِدُ شَيْءٌ.
١٣١ [٥] ٧- رُوِيَ: أَنَّهُ يَبْعَثُ إِلَى الْقَابِلَةِ بِالرِّجْلِ مَعَ الْوَرِكِ [٦]، وَ لَا يُكْسَرُ الْعَظْمُ، وَ يُطْعَمُ مِنْهُ وَ يُتَصَدَّقُ.
١٣٢ [٧] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّبِيِّ الْمَوْلُودِ مَتَى يُذْبَحُ عَنْهُ، وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَ يُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ، وَ يُسَمَّى؟ فَقَالَ: كُلُّ ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ.
١٣٣ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَتَى لِلْمَوْلُودِ [٩] سَبْعَةُ أَيَّامٍ سُمِّيَ، ثُمَّ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً، وَ يُذْبَحُ عَنْهُ وَ تُعْطَى الْقَابِلَةُ رُبُعَهَا، وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ قَابِلَةٌ فَلِأُمِّهِ تُعْطِيهَا مَنْ شَاءَتْ، وَ تُطْعَمُ مِنْهُ عَشَرَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ زَادُوا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَ يَأْكُلُ مِنْهُ، وَ إِنْ لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ حَتَّى ضُحِّيَ عَنْهُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ الْأُضْحِيَّةُ، وَ قَالَ:
إِنْ كَانَتِ الْقَابِلَةُ يَهُودِيَّةً لَا تَأْكُلُ مِنْ ذَبِيحَةِ الْمُسْلِمِينَ، أُعْطِيَتْ رُبُعَ قِيمَةِ الْكَبْشِ.
١٣٤ [١٠] وَ رُوِيَ: يُشْتَرَى مِنْهَا.
[١] الوسائل ١٥: ١٧٢/ ١.
[٢] الوسائل ١٥: ١٧٢/ ٤.
[٣] الوسائل ١٥: ١٤٨/ ١.
[٤] الوسائل ١٥: ١٤٩/ ٢.
[٥] الوسائل ١٥: ١٤٩/ ١ و ١٥٠/ ٥.
[٦] الورك بالفتح و الكسر: ما فوق الفخذ (المجمع: ورك).
[٧] الوسائل ١٥: ١٥٠/ ٣.
[٨] الوسائل ١٥: ١٥٠/ ٤.
[٩] ج: المولود.
[١٠] الوسائل ١٥: ١٥٢/ ١٤.