هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٩ - الخامس في العقيقة
١١٦ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ مَا جَاءَتْهُ النُّبُوَّةُ.
١١٧ [٢] ٣- قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنَّا طَلَبْنَا الْعَقِيقَةَ فَلَمْ نَجِدْهَا، فَمَا تَرَى نَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهَا؟ قَالَ: لَا، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِطْعَامَ الطَّعَامِ، وَ إِرَاقَةَ الدِّمَاءِ.
١١٨ [٣] وُلِدَ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام) غُلَامَانِ جَمِيعاً فَأَمَرَ أَنْ يُشْتَرَى لَهُ جَزُورَانِ لِلْعَقِيقَةِ، وَ كَانَ زَمَنُ غَلَاءٍ، فَاشْتُرِيَ لَهُ وَاحِدَةٌ، وَ عَسُرَتْ عَلَيْهِ الْأُخْرَى، فَقِيلَ لَهُ: نَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهَا؟ قَالَ: لَا أَطْلُبُهَا، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِطْعَامَ الطَّعَامِ، وَ إِرَاقَةَ الدِّمَاءِ.
١١٩ [٤] ٤- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْعَقِيقَةِ، فَقَالَ: شَاةٌ، أَوْ بَقَرَةٌ، أَوْ بَدَنَةٌ.
١٢٠ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْعَقِيقَةِ: يُذْبَحُ عَنْهُ كَبْشٌ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ كَبْشٌ أَجْزَأَهُ مَا يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ.
١٢١ [٦] وَ رُوِيَ: جَزُورٌ.
١٢٢ [٧] ٥- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْعَقِيقَةُ فِي الْغُلَامِ وَ الْجَارِيَةِ سَوَاءٌ.
١٢٣ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْعَقِيقَةِ، فَقَالَ: فِي الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى سَوَاءٌ.
١٢٤ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): عَقِيقَةُ الْغُلَامِ وَ الْجَارِيَةِ كَبْشٌ كَبْشٌ.
١٢٥ [١٠] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ ذَكَراً عَقَّ عَنْهُ ذَكَراً، وَ إِنْ كَانَ أُنْثَى عَقَّ عَنْهَا أُنْثَى.
١٢٦ [١١] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُعَقُّ عَنِ الذَّكَرِ بِأُنْثَيَيْنِ، وَ عَنِ الْأُنْثَى بِوَاحِدَةٍ.
[١] الوسائل ١٥: ١٤٥/ ٣.
[٢] الوسائل ١٥: ١٤٥/ ١.
[٣] الوسائل ١٥: ١٤٦/ ٢.
[٤] الوسائل ١٥: ١٤٦/ ٢.
[٥] الوسائل ١٥: ١٤٦/ ١.
[٦] الوسائل ١٥: ١٤٧/ ٤.
[٧] الوسائل ١٥: ١٤٧/ ١.
[٨] الوسائل ١٥: ١٤٧/ ٢.
[٩] الوسائل ١٥: ١٤٧/ ٤.
[١٠] الوسائل ١٥: ١٤٨/ ٧.
[١١] الوسائل ١٥: ١٤٨/ ٨.