هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٩ - الثّاني في إلحاق الأولاد بالآباء
٤٤ [١] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ فَحَمَلَتْ، ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ وَ هُوَ [٢] أَشْبَهُ خَلْقِ اللَّهِ بِهِ، فَكَتَبَ (عليه السلام): الْوَلَدُ لِغَيَّةٍ [٣] لَا يُورَثُ.
٤٥ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْوَلَدَ يَلْحَقُ بِالْأَبِ وَ إِنْ كَانَ لَا يُشْبِهُهُ وَ لَا يُشْبِهُ أَحَداً مِنْ أَقَارِبِهِ.
٤٦ [٥] ٦- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَعِيشُ الْوَلَدُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَ لِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ، وَ لِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ، وَ لَا يَعِيشُ لِثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ.
٤٧ [٦] ٧- رُوِيَ: أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ الْخَالِصَ فِي حَمْلِهَا، فَإِنَّهَا تَزْدَادُ عَلَى تِسْعَةِ أَشْهُرٍ بِعَدَدِ أَيَّامٍ الَّتِي رَأَتْ فِي حَمْلِهَا مِنَ الدَّمِ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ لَوْلَا إِجْمَالُ الدَّمُ الْخَالِصِ وَ عَدَمِ تَحَقُّقِهِ لَأَمْكَنَ الْحُكْمُ بِهِ.
٤٨ [٧] ٨- رُوِيَ: أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ بَعْدَ مَا وَطِئَهَا أَوْ طَلَّقَ فَاعْتَدَّتَا وَ تَزَوَّجَتَا وَ وَلَدَتَا لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ، وَ إِنْ كَانَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلثَّانِي.
٤٩ [٨] ٩- رُوِيَ: إِذَا جَاءَتْ بِوَلَدِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ، وَ إِنْ كَانَ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ.
٥٠ [٩] ١٠- رُوِيَ فِيمَنْ دَخَلَ بِامْرَأَتِهِ فَوَلَدَتْ لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَادَّعَتْ أَنَّهُ مِنْهُ: أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا.
٥١ [١٠] وَ رُوِيَ مِثْلُهُ فِي الْخَمْسَةِ وَ مَا دُونَ السِّتَّةِ.
[١] الوسائل ١٥: ٢١٤/ ١.
[٢] الأصل: فهو.
[٣] لغيّة- بفتح الغين و كسرها و تشديد الياء- نقيض لرشدة، و في القاموس: ولد غيّة: زنيّة (المجمع: غوي).
[٤] الوسائل ١٥: ٢١٩/ ٤.
[٥] الوسائل ١٥: ١١٥/ ٢.
[٦] الوسائل ١٥: ١١٦/ ٦.
[٧] الوسائل ١٥: ١١٥/ ١.
[٨] الوسائل ١٥: ١١٧/ ١٣.
[٩] الوسائل ١٥: ١١٧/ ١٠.
[١٠] الوسائل ١٥: ١١٧/ ١١ و ١٢.