هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٧ - الثاني عشر في الأحكام
١٢٩ [١] وَ رُوِيَ: مِثْلُهُ فِي الْغَنَمِ وَ الرَّقِيقِ.
١٣٠ [٢] ٥- سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى وَصِيفٍ [٣] فَيَكْبَرُ عِنْدَهَا فَيَزِيدُ أَوْ يَنْقُصُ، وَ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: عَلَيْهَا [نِصْفُ] [٤] قِيمَتِهِ يَوْمَ دَفَعَهُ إِلَيْهَا، لَا يُنْظَرُ فِي زِيَادَةٍ وَ لَا نُقْصَانٍ.
١٣١ [٥] ٦- سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ خَصِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا، قَالَ: لَهَا الْأَلْفُ الَّتِي أَخَذَتْ مِنْهُ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.
١٣٢ [٦] ٧- رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ (عليه السلام) جَارِيَتَانِ دَخَلَتَا الْحَمَّامَ وَ اقْتَضَّتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِإِصْبَعِهَا، فَقَضَى عَلَى الَّتِي فَعَلَتْهُ عُقْرَهَا [٧].
١٣٣ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا اغْتَصَبَ الرَّجُلُ أَمَةً فَاقْتَضَّهَا فَعَلَيْهِ عُشْرُ قِيمَتِهَا، وَ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ.
١٣٤ [٩] ٨- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تُعْطِي الرَّجُلَ مَالًا يَتَزَوَّجُهَا فَتَزَوَّجَهَا، قَالَ: الْمَالُ هِبَةٌ، وَ الْفَرْجُ حَلَالٌ.
١٣٥ [١٠] ٩- رُوِيَ: أَنَّ مَنْ زَوَّجَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَإِنْ شَاءَ قَبِلَ، وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنْ تَرَكَ فَالْمَهْرُ لَازِمٌ لِأُمِّهِ.
١٣٦ [١١] ١٠- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ أَمْهَرَهَا أَبَاهَا وَ قِيمَةُ أَبِيهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تُعْطِيَهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا [١٢] شَيْءٌ.
[١] الوسائل ١٥: ٤٣/ ١.
[٢] الوسائل ١٥: ٤٤/ ٢.
[٣] الأصل: وصف.
[٤] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٥] الوسائل ١٥: ٥٢/ ١.
[٦] الوسائل ١٥: ٥٢/ ١.
[٧] العقر- بالضمّ- دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها (المجمع: عقر).
[٨] الوسائل ١٥: ٥٢/ ٢.
[٩] الوسائل ١٥: ٥٣/ ١.
[١٠] الوسائل ١٥: ٥٣/ ١.
[١١] الوسائل ١٥: ٦٤/ ٢.
[١٢] أثبتناه من الوسائل و الفروع، و في الأصل و ج: عليه.