هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٨ - الخامس فيما يوجب المهر كلّه أو نصفه و المتعة
٧٤ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ لَا يَجْعَلُ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا: فَهُوَ زِنًا.
٧٥ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَمْهَرَ مَهْراً لَا يَنْوِي قَضَاءَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ.
٧٦ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الْإِمَامَ يَقْضِي عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الدُّيُونَ مَا خَلَا مُهُورَ النِّسَاءِ.
٧٧ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): السُّرَّاقُ ثَلَاثَةٌ: مَانِعُ الزَّكَاةِ، وَ مُسْتَحِلُّ مُهُورِ النِّسَاءِ، وَ كَذَلِكَ مَنِ اسْتَدَانَ دَيْناً وَ لَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ.
٧٨ [٥] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): عِلَّةُ الْمَهْرِ وَ وُجُوبِهِ عَلَى الرِّجَالِ وَ لَا يَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ يُعْطِينَ أَزْوَاجَهُنَّ لِأَنَّ عَلَى الرَّجُلِ مَؤُنَةَ الْمَرْأَةِ، لِأَنَّ الْمَرْأَةَ بَائِعَةٌ نَفْسَهَا، وَ الرَّجُلُ مُشْتَرِي، وَ لَا يَكُونُ الْبَيْعُ إِلَّا بِثَمَنٍ، وَ لَا الشِّرَاءُ بِغَيْرِ إِعْطَاءِ الثَّمَنِ مَعَ عِلَلٍ كَثِيرَةٍ.
الخامس: فيما يوجب المهر كلّه أو نصفه و المتعة
و أحكامه اثنا عشر
٧٩ [٦] ١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً [فَدَخَلَ بِهَا] [٧] وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا مَهْراً ثُمَّ طَلَّقَهَا، قَالَ: لَهَا مَهْرٌ مِثْلُ مُهُورِ نِسَائِهَا وَ يُمَتِّعُهَا.
٨٠ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً، قَالَ: لَا شَيْءَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا.
٨١ [٩] ٢- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى سُورَةٍ مِنْ كِتَابِ
[١] الوسائل ١٥: ٢١/ ١.
[٢] الوسائل ١٥: ٢١/ ٢.
[٣] الوسائل ١٥: ٢٢/ ٥.
[٤] الوسائل ١٥: ٢٣/ ١١.
[٥] الوسائل ١٥: ٢٣/ ٩.
[٦] الوسائل ١٥: ٢٤/ ١.
[٧] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٨] الوسائل ١٥: ٢٤/ ٢.
[٩] الوسائل ١٥: ٢٧/ ١.