هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٦ - الثالث في الشروط
يَقْتَضَّهَا، ثُمَّ أَذِنَتْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ: إِذَا أَذِنَتْ لَهُ فَلَا بَأْسَ.
٥٩ [١] ١٠- سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِعَبْدِهِ: أَعْتَقْتُكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي، فَإِنْ تَزَوَّجْتَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّيْتَ فَعَلَيْكَ مِائَةُ دِينَارٍ، فَأَعْتَقَهُ عَلَى ذَلِكَ، فَتَسَرَّى أَوْ تَزَوَّجَ، قَالَ: عَلَيْهِ شَرْطُهُ.
٦٠ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.
٦١ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً سِوَى كِتَابِ اللَّهِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ وَ لَا عَلَيْهِ.
٦٢ [٤] ١١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ يَأْتِيَهَا إِذَا شَاءَ وَ يُنْفِقَ عَلَيْهَا شَيْئاً مُسَمًّى، قَالَ: لَا بَأْسَ.
٦٣ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ [٦] عَلَيْهَا أَنْ لَا آتِيَكِ إِلَّا نَهَاراً وَ لَا أَقْسِمُ لَكَ، وَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ يَعْنِي التَّزْوِيجَ إِلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ فَلَا يَلْزَمُ إِنْ وَقَعَ قَبْلَهُ. وَ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بَعْدَ الْإِيجَابِ وَ قَبْلَ الْقَبُولِ.
٦٤ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ شَرَطَ أَنْ يَأْتِيهَا كُلَّ جُمُعَةٍ وَ كُلَّ شَهْرِ يَوْماً وَ مِنَ النَّفَقَةِ كَذَا لَمْ يَلْزَمْ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى الِاشْتِرَاطِ قَبْلَ النِّكَاحِ.
٦٥ [٨] ١٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَشْتَرِطُ أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا، قَالَ: يَفِي لَهَا بِذَلِكَ، أَوْ قَالَ: يَلْزَمُهُ ذَلِكَ.
٦٦ [٩] وَ رُوِيَ فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ وَ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَى بِلَادِهِ فَإِنْ لَمْ تَخْرُجُ فَإِنَّ مَهْرَ [هَا] [١٠] خَمْسُونَ دِينَاراً: أَنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَى بِلَادِ
[١] الوسائل ١٥: ٤٦/ ١.
[٢] الوسائل ١٥: ٤٩/ ٢.
[٣] الوسائل ١٥: ٤٧/ ٢.
[٤] الوسائل ١٥: ٤٧/ ١.
[٥] الوسائل ١٥: ٤٧/ ٢.
[٦] ج: يشرط.
[٧] الوسائل ١٥: ٤٨/ ٣.
[٨] الوسائل ١٥: ٤٩/ ١.
[٩] الوسائل ١٥: ٤٩/ ٢.
[١٠] أثبتناه من ج و الوسائل.